العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2023, 01:23 AM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضم مدةالخدمةالعامة-ينتفع المكلفين بالخدمةالعامةبتأمين اصابات العمل فقط ولاتدخل فى مدة

الموظفة التى تضم مدة خدمة عامة هل يسدد عن تلك المدة اشتراكات تامينية وتدخل فى المعاش







    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2023, 05:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب الرابع : في تأمين إصابات العمل
مادة (45)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


مادة 46
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.


بناء عليه:
ينتفع المكلفين بالخدمة العامة بتأمين اصابات العمل فقط.
و لا تدخل فى مدة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصابة العمل-اجراءات ومستندات والحقوق فى تأمين اصابات العمل-لماذااللائحةالتنفيذية نجوي ناجي مستشارك التأميني 2 21-03-2022 11:01 PM
خدمةعامه-المكلفين بالخدمة العامةيخضعون فقط لتامين اصابات العمل اسامه المحلاوى مستشارك التأميني 1 22-10-2019 11:21 PM
سوال في اصابات العمل-النسبةالتي تسددللتامين الصحى عندالتصريح للشركةبعلاج اصابات العم salah ali مستشارك التأميني 7 02-02-2016 01:03 AM
ممكن اعرف اخر تحديث لجدول اصابات العمل فيما يخص اصابات العين alielmasery مستشارك التأميني 1 12-04-2014 08:35 PM
اصابات العمل-تأمين اصابات العمل والمرض اجباري علي العاملين اصحاب المعاشات لبلوغ سن60 ايمن حسين مستشارك التأميني 1 02-10-2012 03:56 PM

الساعة الآن 11:38 AM.