العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-11-2023, 11:28 AM   #1
وليد ابراهيم محمد الشامى
عضو حديث
إحصائية العضو







وليد ابراهيم محمد الشامى غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفيةحساب الاجرالذى تحسب عليه اشتراك التامين شاملاالاساسى والمتغير-أجررصيدالأجازات

ورد فى الكثير من لوائح العمل انه يحصل العامل على المقابل النقدى لرصيد الاجازات غير المستنفذ عند انتهاء عقد العمل يتم حساب هذا المقابل على اساس اجر الاشتراك فى التامينات الاجتماعية وانا اسال عن كيفية حساب هذا الاجر لعامل خرج على المعاش فى ابريل 2023 على ان يكون شاملا الاجر الاساس والمتغير مع مراعاة الحدين







    رد مع اقتباس
قديم 27-11-2023, 07:36 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.


مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
الاجر التامينى


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تحسب مدة اشتراك رغم السفر والعودة عدة مرات خلال مدة الاشتراك-استيفاءات علاء رجب مستشارك التأميني 1 09-06-2019 11:34 PM
كيفيةحساب المعاش عندالاحالة-تعديل دخل بدء اشتراك صاحب العمل الى اى دخل أعلى ahmed elbadry مستشارك التأميني 1 02-04-2019 03:30 PM
بيان بأجر اشتراك التأمينات الحد الأدنى والاقصى للأجر الاساسى والمتغير من 2001 حتى2022 khaled fahmy مستشارك التأميني 1 03-01-2019 09:00 PM
بحث صحه اشتراك وانهاء اشتراك مؤمن عليه- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية علي عبدالماجد مستشارك التأميني 3 27-01-2013 02:31 PM
تعليمات التامين الصحي للمؤمن عليه الذي يصرف معاش-ايقاق اقتطاع اشتراك العلاج من المعاش fahimhafiz مستشارك التأميني 4 14-06-2012 12:43 AM

الساعة الآن 12:36 AM.