العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2017, 07:36 AM   #1
محمود سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمود سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي الابن العاجزتاريخ الإستحقاق.يحددبالشهرالتالى لعرضه على؟-من تاريخ قرارالجهةالمطعون فيه

أستاذنا الكريم . سلام الله عليك ورحمته وبركاته
الابن العاجز عن الكسب . إذا ما تم عرضه على اللجنه الطبيه وكان قرار اللجنه أنه يمكنه كسب عيشه وتقدم بتظلم من قرار اللجنه فى المهلة المحددة له وتم عرضه على لجنة التحكيم الطبى وكان قرارها انه لا يمكنه كسب عيشه والحالة بعد وفاة والده ويعاد الكشف الطبى عليه بعد سنه .
السؤال . ما هو تاريخ أستحقآق المعاش للمذكور هل هو الشهر التالى لقرار اللجنه الطبيه أم الشهر التالى لتاريخ عرضه على لجنة التحكيم الطبى مع العلم أنه عرض على اللجنه الطبيه فى شهر مايو 2016 وعرض على التحكيم الطبى فى يوليو 2017 .
ارجوا من سيادتكم التوضيح حيث سيترتب على ذلك صرف مستحقات بالزيادة والنقص







    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2017, 10:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من الشهر التالى لقرار اللجنه الطبيه

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D8%C8%ED
وعنوانه
مدةالتظلم-الابن أوالأح العاجزعن الكسب- التظلم من قرار اللجنةالطبية-التحكيم الطبي

مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=24
الكتاب الثالث: معاش وتعويض اصابة العمل
الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص
الفصل السادس : التحكيم الطبي
ثالثاً : الآثار المترتبة على قرار لجنة التحكيم :
يترتب على قرار لجنة التحكيـم الطبى بثبوت العجز أو إعادة تقدير نسبته إعادة تسوية مستحقات المؤمن عليه عن اصابة العمل فى ضوء ماإنتهى اليه القرار ، وذلك كالآتى :
1- تحدد المستحقات فى صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة فى ضوء قرار اللجنة .
2- تحدد المستحقات على أساس متوسط الأجر فى تاريخ قرار جهة العلاج المطعون فيه .
3- يحدد تاريخ استحقاق المعاش بمراعاة تاريخ قرار جهة العلاج المطعون فيه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بورسعيد-التأخيرفي أداءالإشتراكات عن الإجازةبدون أجرللعمل بالخارج حتي تاريخ الإستحقاق سعد موسى مستشارك التأميني 1 21-10-2016 07:26 PM
تاريخ استحقاق الابن العاجزللمعاش والحالةمنذالولادة-يستحق الابن معاش لعجزه منذ 5/2016 عبداللا مستشارك التأميني 3 15-08-2016 12:11 PM
تاريخ الإستحقاق حالةعدم استكمال مستندات الصرف-المعاش دون المساس-جمع الاولاد لمعاشى وا Ahmedkeshkey مستشارك التأميني 13 30-04-2015 03:07 PM
اجازةالوضع-يسقط الحق فى تعويض الأجر بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق حسين العدوي مستشارك التأميني 2 14-01-2015 11:02 PM
منحة قطع الطالب - يسقط الحق فيها بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق nassertiff مستشارك التأميني 1 30-07-2011 05:43 PM

الساعة الآن 12:38 PM.