العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-08-2013, 10:54 AM   #1
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي لائحة علاج التأمين الصحى-لايوجد امراض لا يتحمل علاجها التأمين الصحى

معالي المستشار
ارجو الافادة هل يوجد امراض لا يتحمل علاجها التأمين الصحى طبقا لقانون التأمينات ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-08-2013, 11:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لايوجد امراض لا يتحمل علاجها التأمين الصحى


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (47)

يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص.
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .
((7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة([1]) بالإتفاق مع وزير التأمينات.

(1) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 صادر فى 28/2/1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 211 بتاريخ 18/5/1976.


مادة (85)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصابأوالمريض ورعايته طبياً إلى أن يشفىأويثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أوالمريض حيثما يجرى علاجه.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-08-2013 في 11:32 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-08-2013, 03:44 PM   #3
محمد حسين
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي فى حالة اخلال التامين الصحى بحقوق المنتفعين

سيادة المستشار / تحية طيبة . بخصوص هذا الموضوع . التامين الصحى تخلى عن صرف الادوية الاساسية للمرضى ويتم صرف الادوية بمسمى الاسم العلمى والاسم التجارى . هذا الاسلوب يعتبر واقعة احتيال . على سبيل المثال . اذا قرر الاستشارى صرف علاج لمريض بازمة صدرية . اسم العلاج فوراديل يتم استبداله بنوع اخر رخيص الثمن . والا يدفع المريض مبلغ 50 جنيه عن كل علبة من هذا العلاج رغم ان استشارى التامين الصحى هو الذى قرر صرف هذا العلاج . السؤال ما هى الجهة التى يحق لها حماية حقوق المرضى من المنتفعين . هل يجوز للتامينات التدخل فى حال حدوث هذا الخلل . وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 31-08-2013, 08:20 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تراجع وزارة الصحة باعتبارها المسئولة في هذا المجال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 775 / 2008 - لائحة اللجان الطبية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 20 25-04-2017 06:28 PM
بعد المداولة 2000 ج 5 - مظلة التأمين الصحي الصياد فيديوهات 0 13-08-2012 03:14 PM
بعدالمداولة2000ج3-التأمين الصحي في مصر الصياد فيديوهات 0 13-08-2012 02:29 PM
عالم التأمينات 1995 - التأمين الصحي للأرملة الصياد فيديوهات 0 18-06-2012 06:28 PM
نسب التأمين الصحى tanash مستشارك التأميني 2 18-12-2010 06:08 PM

الساعة الآن 08:47 AM.