العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-03-2017, 02:36 AM   #1
محمد العشماوي
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد العشماوي غير متواجد حالياً

 

افتراضي فصل عامل بالمنشأة-تعليمات رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن فصل عامل بالمنشأة قطاع خاص دون توقيعه علي استمارة 6 من صاحب العمل
ويوجد مديونية علي المنشأة لم تسدد
ولو تم فصله بدون علمه أو توقعيه علي استمارة 6 علي هناك اجراء قانوني ضد الهيئة
شكراً لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2017, 01:15 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تطبيق احكام م 131 قرار 554 لسنة 2007 وتعليمات 6 لسنة 2015

أولاً :
راجع القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
مادة (131)
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الإختبار.
5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل .

ثانياً
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 2015 بشأن اجراءات تطبيق أحكام المادة 131 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته
على الرابط التالى :
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9708
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2017, 01:54 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
دون علم, عمال, فصل


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تم فصلى من المصريةللاتصالات والتامين سارى-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا ahmed zohdy مستشارك التأميني 3 28-02-2017 03:04 PM
انهاءمدة-لماذالم يصدرامرادارى له بالفصل؟-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اج ebraheemreda80 مستشارك التأميني 4 05-12-2016 11:01 PM
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 01-02-2016 12:18 AM
حذف عامل من التأمينات-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام ا منة عمرو مستشارك التأميني 1 02-01-2016 11:58 PM
سؤال حول تطبيق أحكام قانون112لسنة1980-الارملةتمتلك أرض زراعيةقبل وفاةزوجها فاطمة مستشارك التأميني 17 28-02-2014 01:14 AM

الساعة الآن 12:12 AM.