العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2013, 02:47 AM   #1
smsm372
عضو نشيط
إحصائية العضو







smsm372 غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال ضروري جدا-التأمين وفقًًالأحكام القانون فى الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعى الزامي

انا محامي غير عامل واستخرجت جارنيه النقابة وتم استخراج رقم تاميني لي وحاليا عندي فرصة وظيفة في شركة خاصة على وظيفة سكرتير وهما طالبين اني ادخل معاهم تأمينات هل ينفع ان احتفظ بالاتنين مع بعض تأمين هنا وهنا ولا ايه الوضع ارجو الرد والنصيحة بالدخول في تأمينات الشركة من عدمه واشكرك جدا







    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2013, 05:23 PM   #2
smsm372
عضو نشيط
إحصائية العضو







smsm372 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو الرد عليا سريعا لان الشركة منتظرة ردي ادخل تأمينات هيضرني في النقابة ويعتبروني غير عامل ويشطبوني ولا ايه الموضوع







    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2013, 08:14 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
والقرارات المنفذه له
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ-العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
‌ب-العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1-أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2-أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراًبتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج-المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.
مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص












    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2015, 03:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال ضروري-لايجوز خصم دين جهةالعمل من المستحقات التامينية-توزيع المكافاة-حساب المعاش سلامة مستشارك التأميني 1 27-09-2014 05:40 PM
كيفيةالحصول علي برنت من التأمينات-موقع الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعي - جمهورية مصرال محمدحسين مستشارك التأميني 5 27-02-2014 10:25 PM
سؤال بخصوص المعاش المبكر-تسوية المعاش المبكر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي 79/1975 البغدادى مستشارك التأميني 25 12-06-2013 02:45 PM
دخول مستحق أصلى على مستحق دون مساس-موقع الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعي-جمهوريةمصرالعر عمر غيث مستشارك التأميني 1 17-04-2013 11:42 PM
شهادةخبرة-التأمين وفقالقانون التأمين الاجتماعى الزامي -شهادةالخبرةحق للعامل eltarek مستشارك التأميني 3 12-01-2013 10:11 PM

الساعة الآن 01:46 PM.