العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > التامين الإجتماعي حول العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-10-2012, 10:08 AM   #1
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي المشاكل الفنية لتأمين اصابات العمل في البلاد العربية

المشاكل الفنية لتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية في البلاد العربية

يرى معظم الباحثين في شؤون نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أن أقدم أنواع التأمينات وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم هو /تأمين إصابات العمل/ وقد يكون هو السبب الرئيسي والمباشر الذي دعا إلى نشؤ أنظمة الضمان الاجتماعي سواءً كان في الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث برمتها.
وإذا كان المتخصصين في مجال نظم التأمينات الاجتماعية لم يستطيعوا التوصل إلى تعريف واحد متفق عليه لإصابة العمل إلا أنهم أجمعوا على أن هنالك أسس يتطلب توافرها في الإصابة حتى تعتبر إصابة عمل وهذه الأسس تتكون من ثلاثة عناصر مجتمعة هي:
1- حدوث الضرر من مسبب خارجي
2- ربط الإصابة بسبب العمل
3- ربط الإصابة بمكان العمل
واتفق الاختصاصيون في مجال التأمينات الاجتماعية أيضاً بأن التعرض لأمراض المهنة يعتبر بحكم إصابة العمل
ونظراً لأهمية تأمين إصابات العمل ولاسيما نتيجة التطور السريع في مجال الصناعة والتكنولوجيا واستعمال المواد الكيماوية والآلات في الصناعة وما يسببه ذلك من حدوث الإصابات تضمنه الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العمال وأمنهم سواء في مجال بيئة العمل أو مجال ظروف العمل
ومن هذه الاتفاقيات
1- الاتفاقية رقم 12 لعام 1921 بشأن تعويض إصابات العمل
2- الاتفاقية رقم 17 لعام 1925 بشأن تعويض إصابات العمل
3- الاتفاقية رقم 18 لعام 1925 بشأن التعويض عن أمراض المهنة
4- الاتفاقية رقم 121 لعام 1964 بشأن المزايا في حالة إصابات العمل
5- الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1971 للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية والتي نصت في المادة الثامنة من الجزء الثالث على انه يحدد التشريع الوطني المقصود بإصابة العمل ومرض المهنة بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة عشر مرضاً من الأمراض الواردة في جدول الاتفاقية
ونصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أنه يجب أن تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل للأمراض المهنية ما يلي :
1-الخدمة الطبيعية والتي تشمل العلاج بمعرفة الأطباء –العلاج بمعرفة الأخصائيين- صورة الأشعة والبحوث المخبرية –العلاج والإقامة بالمشفى –
2- الخدمات والتأهيل وصرف الأجهزة التعويضية اللازمة وصرف الادوية.
3- صرف معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت عن العمل بسبب الإصابة
4- تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc nالمشاكل الفنية لتأمين اصابات العمل في الدول العربية.doc‏ (54.5 كيلوبايت, المشاهدات 24)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصابات العمل-تأمين اصابات العمل والمرض اجباري علي العاملين اصحاب المعاشات لبلوغ سن60 ايمن حسين مستشارك التأميني 1 02-10-2012 03:56 PM
اصابات العمل-اجراءات طلب تخفيض نسبة1%في اصابه العمل مقابل تحمل المنشأة تعويض الأجر ايمن حسين مستشارك التأميني 1 21-03-2012 05:31 PM
هل يجوز التامين على صاحب العمل اثناء وجوده خارج البلاد -اجراءات الاشتراك عماد الخطيب مستشارك التأميني 11 14-03-2012 12:30 AM
اصابات العمل sherif مستشارك التأميني 0 22-01-2011 01:00 AM

الساعة الآن 06:21 PM.