قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (2)
تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :
(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل
النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية
(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى
1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.
3-متولى الإدارة فى جميع الأحوال .
كذلك منشور 5 لـ87
بشأن التأمين على من يتولى ادارة المنشات الصغيره من الورثه بصفته احد الشركاء فى المال الشائع الناتج عن الارث بصفه مؤقته
كذلك00000
قرار
وزير التأمينات رقم 76 لسنة 1994
صادر فى 18/8/1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 |
التوقيع |
احمد تأمينات اسيوط |
آخر تعديل الاسيوطى يوم
11-03-2012 في 01:14 PM.
|