العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-01-2012, 05:35 PM   #1
SLAHA_KISS
عضو مميز
إحصائية العضو







SLAHA_KISS غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة الانقطاع عن العمل-يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار

برجاء الافادة حول تاريخ خروج الموظف المنقطع عن العمل حيث يصر مكتب التأمينات على ان يكون تاريخ خروج الموظف فى س6 هو تاريخ الانذار بالفصل وليس تاريخ الخروج الفعلى
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2012, 11:49 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .





وبالتالي يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2012, 11:07 AM   #3
SLAHA_KISS
عضو مميز
إحصائية العضو







SLAHA_KISS غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيف

كيف يمكن معالجة ذلك الموضوع مع مكتب التأمينات حيث يصر موظف التأمينات على إثبات ذلك فى س6 رغماً عن مندوب الشركة فهل هناك أى منشور إدارى أو قرار وزارى يخص ذلك الموضوع وكيف يمكن للشركة إثبات تاريخ إنقطاع الموظف عن العمل بمستند رسمى تسطيع ان تقدمة الى مكتب التأمينات







    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2012, 07:43 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجودة أسفل القرار المشار اليه
ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

نموذج رقم ( 6 ) قرار وزاري رقم ( 554) لسنة 2007
إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن عليه

وتضمنت بيانات النموذج المشار اليه
تاريخ انتهاء الإشتراك ســبب انتهاء الإشتراك

وتضمنت ارشادات هذا النموذج

إرشـــــــادات


1- تحرر هذه الإستمارة من أصل وصورتين يرسل الأصل لمكتب التأمينات المختص خلال أسبوع مــن
تاريخ انتهاء الخدمة ويحتفظ صاحب العمل بصورة وتسلم صورة للعامل بعد توقيعه أو ترسل لــــــه
بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة من إرسالها للمكتب في حالة رفضه التوقيع .

2- في حالة التأخير في تقديم هذه الإستمارة يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي يقدر بنسبة 20% من
قيمة الإشتراك المستحق عن الأجر الأساسي في الشهر الأخير من مدة الإشتراك عن كل شهر تأخير
فــــي الإخطار من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة مع حذف كسور الشهر .


وتضمنت المادة 14 من القرار الوزاري سالف الذكر

مادة (14)

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20%من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2-إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.

3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

ملاحظات :
يتبين من كل ما سبق :
1 - استخدلم المشرع لعبارة ( انتهاء الخدمة ) وهو آخر يوم في علاقة العمل
2 - حدد المشرع مهلة أسبوع لتسليم استمارة 6 ورتب علي التأخير في تقديمها مبلغ اضافي
3 - استثني المشرع تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل - حيث مد هذه المهلة لمدة شهرين مراعاة لما يتطلبه القانون من فترة زمنية يتم خلالها ارسال الانذارات اليه وفقا لما قرره قانون العمل - باعتبار أن انتهاء الخدمة يكون من تاريخ انقطاعه








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-01-2012 في 07:50 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2012, 09:48 PM   #5
الكنز الخفى
عضو حديث
إحصائية العضو







الكنز الخفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد التحية
برجاء الاحاطة بأن

المدة التأمينية 31 سنة + 9 شهور ( واحد وثلاثون سنة وتسع شهور )


تاريخ الميلاد : 11/12 / 1952


تاريخ ترك الخدمة 2يونية 2007 سبب ترك الخدمة الفصل للانقطاع عن العمل ******** الاستفسار *** عمري الآن 59 السؤال هل انتظر بلوغ الستين لصرف المعاش أوابدأ إجراءات طلب معاش مبكر وهل يمكن شراء مدةضمن مدد تأمينية أخرى وهل سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة من هيئة التأمينات







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2012, 12:04 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل الحالة المعروضة تخصك ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-01-2012, 04:38 PM   #7
الكنز الخفى
عضو حديث
إحصائية العضو







الكنز الخفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم تخص بى ولسيادتكم الشكر مقدما وهذا هو الموضوع و







آخر تعديل الكنز الخفى يوم 22-01-2012 في 04:41 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-01-2012, 04:39 PM   #8
الكنز الخفى
عضو حديث
إحصائية العضو







الكنز الخفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سم الله الرحمن الرحيم السيد / تحية طيبةوبعد
برجاء الإحاطة
تاريخ بدء الاشتراك التأميني
· قطاع عام " 14 نوفمبر 1978- 31 يناير 1979
· قطاع عام " عملت في شركة السكر والصناعاتالتكاملية – مصانع نجع حمادي بالوجه القبلي " 15 فبراير 1979 - 30 سبتمبر 1994
· قطاع خاص" عملت في شركةالدقهلية السكر الأول من أكتوبر 1994 - 2 يونيو 2007
المدة التأمينية:31 سنة + 9 شهور طبقا لما علمت من مكتب التأمينات
المهنة : نائب مدير عام الإدارة الهندسية لشئون الأجهزةالدقيقة
تاريخ الميلاد 11 ديسمبر 1952 تاريخ الاستحقاق للمعاش 12/12/2012
الفصل بسبب الغياب من العمل - إنذار الغياب من يوم 2/6 لمدة خمسة أيام ********* ثم إنذار أخر بعد عشرة أيام ولم استلم اى إنذارات ثم إرسال الإنذارات وصورة عقد العمل إلى مكتب القوى العاملة ببلقاس يوم 13/6 المهم أن الموضوع تحول إلى المحكمة بجلسة 7/10/2007 .. وانتهت لصالح الشركة بتاريخ 15 مارس 2011 بعد الاستئناف.. حيث كانت الشركة تسدد الاشتراك التأميني حتى يناير 2011 وبعد تم إنهاء خدمتي من تاريخ الانقطاع 2 يونيو 2007وعلمت ذلك فى شهر ديسمبر بعد التعديل واستيفاء البيانات على الحاسب الخاص لهيئة التأمين الاجتماعي عمري الآن 59 عام - فهل انتظر حتى نهاية العام بعد 12/12/2012 لطلب المعاش وفى هذه الحالة سآخذ معاش كما لو كنت فى العمل أم أتقدم الآن وهل المدة الموضحة عاليه كافية أم يمكن شراة مدد تكميلية ------- استفسار أخر بخصوص مستحقات لى بالشركة أرباح من يناير 2007 حتى تاريخ الانقطاع والفصل + مكافأة نهاية الخدمة لم يتم صرفها وعندما استفسرت قالوا ان اللائحة تحرمني من مكافأة نهاية الخدمة فما موقف بالنسبة لموقفي الآن هل سيتم صرف هذه المستحقات من التأمينات ولسيادتكم جزيل الشكر








آخر تعديل الكنز الخفى يوم 22-01-2012 في 04:46 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-01-2012, 05:19 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : في حالة طلب صرف المعاش المبكر
يستحق المعاش من أول الشهر الذي يقدم فيه طلب الصرف
ويتم حسب المعاش علي أساس معامل سنوي 1/46

ثانيا : في حالة طلب صرف المعاش لبلوغ سن الستين
يستحق المعاش من أول الشهر الذي تبلغ فيه سن الستين
ويتم حسب المعاش علي أساس معامل سنوي 1/45

ثالثا : لايجوز لك شراء مدة بعد ترك العمل
حيث أن مدة اشتراكك تؤهلك لاستحقاق المعاش في أي من الحالتين السابق بيانهما

رابعا : بالنسبة لمستحقاتك لدي الشركة
يرجع بشأنها الي مكتب العمل المختص

خامسا : من خلال منتدي خدمات
الذي يوجد به :
مواقع هامة
يتم اختيار موقع
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
والذي يتضمن ضمن الخدمات التي تقدم للأفراد
خدمات الجمهور
حساب افتراضي لقيمة المعاش
امكانية حساب المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-01-2012 في 05:22 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-01-2012, 01:17 AM   #10
الكنز الخفى
عضو حديث
إحصائية العضو







الكنز الخفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لرد سيادتكم ردا كافيا وافيا







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تاريخ ثبوت العجز الكامل لصاحب العمل-في حالة التحكيم الطبي-اجراءات التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 4 19-01-2012 05:46 PM
يوم الوفاة-طالما كان انتهاء الخدمة للوفاة فان يوم الوفاة يكون يوم عمل ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 1 09-01-2012 10:34 PM
تاريخ انتهاء الخدمة من تاريج قرار اللجنة الخماسية او من استلام الوحدة للقرار ؟ magddy مستشارك التأميني 1 15-06-2011 12:11 AM
عدم تسجيل تاريخ انتهاء الخدمة بشركة سبق العمل بها رغم التحاقي بشركة أخري ؟ مصارع مستشارك التأميني 3 09-05-2011 11:28 PM
هل يتم إحتساب شهر انتهاء الخدمة ضمن متوسط أجر حساب المعاش المتغير؟؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 5 03-04-2011 10:34 PM

الساعة الآن 03:42 AM.