العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2021, 12:59 PM   #1
elsayed
عضو نشيط
إحصائية العضو







elsayed غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفادةالابنةفي معاش الاب-لاتستحق البنت التى ترملت بعدتاريخ وفاةوالدهافى ظل قانون112

السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
استاذنا الفاضل
السلام عليكم استاذنا
ارملة صاحب معاش قانون ١١٢ لسنه ١٩٨٠ تتقاضي معاشه بمفردها من سنه ١٩٩٤ ثم توفت بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ وحاليا تقدمت ابنه ارملة من ٢٠١٥ ولا تتقاضي اي معاش فهل لها الحق في الدخول المعاش رغم ان واقعه استحقاقها في ظل قانون ١١٢؟







    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2021, 05:32 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق ابنة مترملة سبق حرمانها

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
من السؤال انك من ضمن العاملين بالتامينات الاجتماعية غ
فأرجو البحث والتامل في النص التالي من اللائحة التنفيذيةو استخلاص الإجابة هل تستحق من عدمه
مادة:٢٨١)
يستحق المعاش للحالات التى لم تتوافر
فى شأنها شروط الاستحقاق فـى تـاريخ
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعـاش الـسابق قطعـه ،
وذلك فى الأحوال الآتية :
-١ طلاق أو ترمل الابنة أو الأخت .
-٢ عجز الابن أو الأخ عن الكسب .
وذلك بمراعاة توفر شروط الإعالة بالنسبة للإخوة والأخوات في تـاريخ تحقـق







    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2021, 09:54 PM   #3
elsayed
عضو نشيط
إحصائية العضو







elsayed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم استاذنا الفاضل
انا قرأت نص المادة لكنها مش موضحة عما اذا كان يتم تطبيقها على الحالات التي لم تستحق في تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش والتي واقعة استحقاقها في ظل أحكام قانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ وليس في ظل قانون ١٤٨







    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2021, 09:58 PM   #4
elsayed
عضو نشيط
إحصائية العضو







elsayed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كذلك استاذي الفاضل هل ارملة صاحب معاش قانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ والتي لم تستحق في تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش لوجود دخل من مهنة او دخل من عمل هل يعود لها الحق في ظل أحكام قانون ١٤٨؟







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2021, 12:12 AM   #5
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقا لما ورد بالمداخله 1
فان تاريخ ترمل الابنه في 2015 اي بعد وفاه صاحب المعاش ق 112 لسنه 1980.
تضمنت المادة 13 من قانون 112 لسنه 1980 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
وتضمنت المادة 15 من قانون 112 لسنه 1980مايلي :
يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
وتضمنت تعليمات 2 لسنه 2013 :- البند ثامن عشر احكام عامه
في حاله قطع معاش المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون لا يتم رده مره اخري مثل حالات العجز الكامل للابن والطلاق او الترمل للبنت او الارمله .
وتضمن منشور 2 لسنه 2018 ص 96 ويراعي بشان استحقاق المعاش وفقا لاحكام نظام التامين الشامل مايلي :-
1- لاتسري بشان المستحقين احكام عوده الحق في المعاش
2- لاتسري بشان المستحقين قواعد الاستحقاق بعد وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش .
وبناء عليه فان واقعه استحقاق الابنه وقعت في ظل قانون 112 لسنه 1980 اي بعد وفاه صاحب المعاش وبالتالي لاتستحق في معاش الوالد طبقا لاحكام قانون 112 لسنه 1980







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2021, 12:16 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 5
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2021, 12:57 AM   #7
elsayed
عضو نشيط
إحصائية العضو







elsayed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم استاذنا الفاضل
هل وفاه الأرملة في ٢٠٢١ في ظل قانون ١٤٨ لا يتم بحث عودة الابنة في ذاك التاريخ؟







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2021, 01:32 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العبرة بأن تكون واقعة استحقاق البنت
فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انا واختى مطلقين-البنت المتزوجة لاتستحق معاش عن والدها malak1977 مستشارك التأميني 1 17-08-2021 10:33 PM
استفسار عن رد معاش الاب للابنه الارمله-ترمل البنت بعد وفاة الوالد كرم افندينا مستشارك التأميني 4 06-06-2021 06:10 PM
هل تستحق اختى معاش-لاتستحق نفقات جنازةأومنحةوفاةلوفاةالأرملةيشترط لاستحقاق البنت ألات anaskhal مستشارك التأميني 4 06-04-2016 12:15 AM
ما هي الاوراق المطلوبه للحصول علي معاش الاب بدل من الزوج-ترمل البنت بعد وفاة الوالد محمود احمد مستشارك التأميني 12 10-10-2015 02:29 PM
معاش والد امى-ما هي الاوراق المطلوبه للحصول علي معاش الاب بدل من الزوج-ترمل البنت بعد islam elshazly مستشارك التأميني 2 02-10-2015 05:18 PM

الساعة الآن 10:04 AM.