05-11-2021, 12:12 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
طبقا لما ورد بالمداخله 1
فان تاريخ ترمل الابنه في 2015 اي بعد وفاه صاحب المعاش ق 112 لسنه 1980.
تضمنت المادة 13 من قانون 112 لسنه 1980 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
وتضمنت المادة 15 من قانون 112 لسنه 1980مايلي :
يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
وتضمنت تعليمات 2 لسنه 2013 :- البند ثامن عشر احكام عامه
في حاله قطع معاش المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون لا يتم رده مره اخري مثل حالات العجز الكامل للابن والطلاق او الترمل للبنت او الارمله .
وتضمن منشور 2 لسنه 2018 ص 96 ويراعي بشان استحقاق المعاش وفقا لاحكام نظام التامين الشامل مايلي :-
1- لاتسري بشان المستحقين احكام عوده الحق في المعاش
2- لاتسري بشان المستحقين قواعد الاستحقاق بعد وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش .
وبناء عليه فان واقعه استحقاق الابنه وقعت في ظل قانون 112 لسنه 1980 اي بعد وفاه صاحب المعاش وبالتالي لاتستحق في معاش الوالد طبقا لاحكام قانون 112 لسنه 1980 |
|
|
|