العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-07-2012, 08:55 PM   #1
heshamaoud
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية heshamaoud
إحصائية العضو








heshamaoud غير متواجد حالياً

 

Smile حاله وفاة-الزوجة الاراملة الذى تزوجت رجل فوق الستين هل تستحق المعاش بعد وفاته ؟

الزوجة الاراملة الذى تزوجت رجل فوق الستين هل تستحق المعاش بعد وفاته







    رد مع اقتباس
قديم 30-07-2012, 10:16 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم المحكمه الدستوريه 36 لسنه 31 قضائيه


تعليمات الصندوق الحكومى رقم ( 8 ) لسنة 2012
بشأن
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105
من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
على الحالات السابقة على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 ؛
وعلى القانون رقم 12لسنة2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق دستورية بجلسة 1/1/2011 والذى قضى بمنطوقه بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه ( يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواجأوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليهأوصاحب المعاش سن الستين) ، وبسقوط باقى هذه الفقرة؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 41 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم 2 لسنه 2000 بشأن قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم 1 لسنه 2012 بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم 5 لسنه 2012 بشأن قواعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية على الحالات السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم ، والمكمل للمنشور رقم (1) لسنة 2012 بتاريخ 22/1/2012 ؛
وعلى الكتاب الدورى رقم " 4 " لسنه 2000 بشأن قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ؛
وعلى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 بتعديل شروط إستحقاق الأرملة والنموذج رقم 119؛
وعلى التعليمات رقم 19 لسنة 2000 بشأن قواعد تطبيق البند ( 2) من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون 79/75 المعدلة بالقانون 12لسنة2000؛
وعلى التعليمات رقم 24 لسنة 2002 بشأن إثبات زواج وطلاق الأعرابيات المتزوجات عرفياً؛
وعلى التعليماترقم 2 لسنة 2012 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية جلسة 1/1/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قرر
المادة الأولى
يتم تطبيق المادة الأولى من تعليمات الصندوق رقم 2 لسنة 2012 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية جلسة 1/1/2011 المشار إليه على حالات الوفاة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش السابقة على 9/1/2011 مع مراعاة ما يلى :
1- يقدم طلب الصرف على النموذج المرفق على أن يرفق به صورة وثيقة زواج الأرملة بعد الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك مع مراعاة تعليمات 24 لسنة 2002 المشار إليها .
2- يتم توزيع المعاش أو إعادة توزيعه ، بحسب الأحوال ، بمراعاة إستحقاق الأرملة فى معاش الزوج وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- إذا كان المعاش موزعاً بين فئة الوالدين وفئة الأخوة والأخوات فإن إستحقاق الأرملة في المعاش يترتب عليه قطع معاش الإخوة والأخوات ثم يعاد توزيع المعاش مرة أخرى ولا يتم استرداد أية مبالغ عن الفترة السابقة على 1/2/2011.
4- فى حالة وجود مستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه دون المساس يتم تعديل أنصبتهم بمراعاة استحقاق الأرملة فى المعاش فى 1/2/2011.
5- يتم صرف المعاش من 1/2/2011 بمراعاة ما يلى:
‌أ- يتم تعديل أنصبة باقى المستحقين فى المعاش.
‌ب- يتم حساب المبالغ التى صرفت بالزيادة لباقى المستحقين عن الفترة من 1/2/2011 حتى تاريخ تعديل المعاش لهم وخصمها من قيمة المعاش المستحق لهم.
‌ج- يتم صرف متجمد المعاش للأرملة من 1/2/2011.
‌د- فى حالة ثبوت زواج الأرملة من زوج آخر ثم طلاقها أو ترملها منه ، فيراعى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، وصرف المبالغ المستحقة لها وفقاً للقواعد المشار إليها بعاليه.
6- تراعى أحكام المادة 140 من قانونالتأمين الإجتماعى المشار إليه فى حالة تقديم الطلب بعد خمس سنوات من هذا التاريخ.


قواعد عامة :
1- فى حالة سابقة منح الأرملة معاش إستثنائى لعدم إستحقاقها معاش عن زوجها فيتم صرف المعاش المستحق لها وفقاً للقواعد السابقة ويتم وقف المعاش الإستثنائى بزياداته وتعد مذكرة بالحالة وترسل إلى إدارة المعاشات الإستثنائية بالمركز الرئيسى (2 شارع أمين سامى المنيرة ) ومرفق بها صورة من قرار منحها المعاش الاستثنائى تمهيداً للعرض على اللجنة العليا للمعاشات الإستثنائية للبت فى مدى الاستمرار فى صرفه من عدمه.
2- فى حالة سابقة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات لأحد المستحقين فى الملف فيتم إعادة تطبيق حدود الجمع فى تاريخ تعديل المعاش لهم – 1/2/2011- مع مراعاة الآتى:
‌أ- إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع عدم إستحقاق المعاش يتم قطعه مع عدم مطالبة المستحق بالمبالغ التى سبق صرفها له قبل 1/2/2011.
‌ب- إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع انخفاض قيمة نصيب المستحق فى المعاش عن قيمته فى 1/2/2011 فيتم تعديل المعاش إعتباراً من 1/2/2011 مع عدم مطالبة المستحق بالمبالغ التى سبق صرفها له قبل 1/2/2011.
3- يراعى تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل للمستحقين على النصيب بعد التعديل إعتباراً من 1/2/2011.
4- فى حالة حصول أرملةالمؤمن عليه أو صاحب المعاش المتزوجة منه بعد بلوغه سن الستينعلى معاش آخر عن الغير ( كابنة أو أخت أو والدة) فيتم إبلاغ المنطقة التأمينية أو مكتب التأمينات بالصندوق الآخر حسب الأحوال بقيمة معاشها كأرملة وتاريخ الحصول عليه لمراعاة حدود الجمع طبقاً لنص المادة 110 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
5- يعتبر صحيحاً ما تم صرفه من منحة زواج البنت أو الأخت أو منحة قطع معاش الابن أو الاخ أو التعويض الإضافى أو المكافأة أو تعويض المدة الزائدة ، طالما أن واقعة الإستحقاق للمنحة أو التعويض قبل 9/1/2011.
وإذا كان واقعة الاستحقاق للمبالغ المشار إليها بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وتم صرف الحقوق المشار إليها بالمخالفة للقواعد الجديدة فيتم التعديل وتحصيل المبالغ المستحقة من أصحاب الشأن.
6- فى حالة استحقاق مبالغ على أحد المستحقين إعتباراً من 1/2/2011 وفقاً للقواعد المشار إليها يتم فتح مطالبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.









    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2012, 12:49 PM   #3
مصطفى ريان
عضو نشيط
إحصائية العضو







مصطفى ريان غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

هل وصلت هذة التعليمات الى المحافظات ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2012, 07:42 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التعليمات مرفقة بالرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2784
بعنوان
تعليمات الصندوق الحكومي رقم8لسنة2012 بشأن حكم المحكمة الدستورية36لسنة31قضائية-الأرملة


وبالتأكيد وصلت المناطق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
وفاة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارملة الزوج الستينى - التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين-معاش استثنائي اذالم تستحق magdy2011 مستشارك التأميني 10 24-02-2012 10:55 PM
هل يحق لها العودة الي المعاش - طلاق البنت بعد وفاة الوالد تستحق في المعاش دون المساس engineer63 مستشارك التأميني 11 18-01-2012 09:05 PM
المالية تعيد معاشات الزوجة الثانية - التي تزوجت من المؤمن عليه بعد بلوغه سن الستين magdy2011 الجديد في التأمين الإجتماعي 3 05-01-2012 10:22 PM
مؤمن فوق السن - المؤمن عليه غير خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد سن الستين ايمن حسين مستشارك التأميني 1 19-11-2011 02:30 PM
هل تستحق الزوجة في معاش ابي المتزوج منها بعد سن احالته للمعاش وحدود الجمع ؟؟ noga مستشارك التأميني 3 01-05-2011 01:38 AM

الساعة الآن 05:34 AM.