30-07-2012, 10:16 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
حكم المحكمه الدستوريه 36 لسنه 31 قضائيه
تعليمات الصندوق الحكومى رقم ( 8 ) لسنة 2012 تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على الحالات السابقة على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 ؛
وعلى القانون رقم 12لسنة2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق دستورية بجلسة 1/1/2011 والذى قضى بمنطوقه بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه ( يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواجأوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليهأوصاحب المعاش سن الستين) ، وبسقوط باقى هذه الفقرة؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 41 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم 2 لسنه 2000 بشأن قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم 1 لسنه 2012 بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم 5 لسنه 2012 بشأن قواعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية على الحالات السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم ، والمكمل للمنشور رقم (1) لسنة 2012 بتاريخ 22/1/2012 ؛
وعلى الكتاب الدورى رقم " 4 " لسنه 2000 بشأن قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ؛
وعلى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 بتعديل شروط إستحقاق الأرملة والنموذج رقم 119؛
وعلى التعليمات رقم 19 لسنة 2000 بشأن قواعد تطبيق البند ( 2) من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون 79/75 المعدلة بالقانون 12لسنة2000؛
وعلى التعليمات رقم 24 لسنة 2002 بشأن إثبات زواج وطلاق الأعرابيات المتزوجات عرفياً؛
وعلى التعليماترقم 2 لسنة 2012 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية جلسة 1/1/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
يتم تطبيق المادة الأولى من تعليمات الصندوق رقم 2 لسنة 2012 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية جلسة 1/1/2011 المشار إليه على حالات الوفاة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش السابقة على 9/1/2011 مع مراعاة ما يلى :
1- يقدم طلب الصرف على النموذج المرفق على أن يرفق به صورة وثيقة زواج الأرملة بعد الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك مع مراعاة تعليمات 24 لسنة 2002 المشار إليها .
2- يتم توزيع المعاش أو إعادة توزيعه ، بحسب الأحوال ، بمراعاة إستحقاق الأرملة فى معاش الزوج وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- إذا كان المعاش موزعاً بين فئة الوالدين وفئة الأخوة والأخوات فإن إستحقاق الأرملة في المعاش يترتب عليه قطع معاش الإخوة والأخوات ثم يعاد توزيع المعاش مرة أخرى ولا يتم استرداد أية مبالغ عن الفترة السابقة على 1/2/2011.
4- فى حالة وجود مستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه دون المساس يتم تعديل أنصبتهم بمراعاة استحقاق الأرملة فى المعاش فى 1/2/2011.
5- يتم صرف المعاش من 1/2/2011 بمراعاة ما يلى:
أ- يتم تعديل أنصبة باقى المستحقين فى المعاش.
ب- يتم حساب المبالغ التى صرفت بالزيادة لباقى المستحقين عن الفترة من 1/2/2011 حتى تاريخ تعديل المعاش لهم وخصمها من قيمة المعاش المستحق لهم.
ج- يتم صرف متجمد المعاش للأرملة من 1/2/2011.
د- فى حالة ثبوت زواج الأرملة من زوج آخر ثم طلاقها أو ترملها منه ، فيراعى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، وصرف المبالغ المستحقة لها وفقاً للقواعد المشار إليها بعاليه.
6- تراعى أحكام المادة 140 من قانونالتأمين الإجتماعى المشار إليه فى حالة تقديم الطلب بعد خمس سنوات من هذا التاريخ.
قواعد عامة :
1- فى حالة سابقة منح الأرملة معاش إستثنائى لعدم إستحقاقها معاش عن زوجها فيتم صرف المعاش المستحق لها وفقاً للقواعد السابقة ويتم وقف المعاش الإستثنائى بزياداته وتعد مذكرة بالحالة وترسل إلى إدارة المعاشات الإستثنائية بالمركز الرئيسى (2 شارع أمين سامى المنيرة ) ومرفق بها صورة من قرار منحها المعاش الاستثنائى تمهيداً للعرض على اللجنة العليا للمعاشات الإستثنائية للبت فى مدى الاستمرار فى صرفه من عدمه.
2- فى حالة سابقة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات لأحد المستحقين فى الملف فيتم إعادة تطبيق حدود الجمع فى تاريخ تعديل المعاش لهم – 1/2/2011- مع مراعاة الآتى:
أ- إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع عدم إستحقاق المعاش يتم قطعه مع عدم مطالبة المستحق بالمبالغ التى سبق صرفها له قبل 1/2/2011.
ب- إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع انخفاض قيمة نصيب المستحق فى المعاش عن قيمته فى 1/2/2011 فيتم تعديل المعاش إعتباراً من 1/2/2011 مع عدم مطالبة المستحق بالمبالغ التى سبق صرفها له قبل 1/2/2011.
3- يراعى تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل للمستحقين على النصيب بعد التعديل إعتباراً من 1/2/2011.
4- فى حالة حصول أرملةالمؤمن عليه أو صاحب المعاش المتزوجة منه بعد بلوغه سن الستينعلى معاش آخر عن الغير ( كابنة أو أخت أو والدة) فيتم إبلاغ المنطقة التأمينية أو مكتب التأمينات بالصندوق الآخر حسب الأحوال بقيمة معاشها كأرملة وتاريخ الحصول عليه لمراعاة حدود الجمع طبقاً لنص المادة 110 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
5- يعتبر صحيحاً ما تم صرفه من منحة زواج البنت أو الأخت أو منحة قطع معاش الابن أو الاخ أو التعويض الإضافى أو المكافأة أو تعويض المدة الزائدة ، طالما أن واقعة الإستحقاق للمنحة أو التعويض قبل 9/1/2011.
وإذا كان واقعة الاستحقاق للمبالغ المشار إليها بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وتم صرف الحقوق المشار إليها بالمخالفة للقواعد الجديدة فيتم التعديل وتحصيل المبالغ المستحقة من أصحاب الشأن.
6- فى حالة استحقاق مبالغ على أحد المستحقين إعتباراً من 1/2/2011 وفقاً للقواعد المشار إليها يتم فتح مطالبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
|
|
|
|