العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2017, 04:53 PM   #1
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري

السلام عليكم

ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري

اللي اعرفه انها

10 ايام متصل

او

21 يوم منفصل


بس سوالي هي الايام دي بيحسب منها ال6 ايام العارضة ولا لا ؟

يعني الفصل بيتم بعد احتساب 6عارضة + 10 متصل في الحالة الاولي

و

6 عارضة + 21 يوم متصل في الحالة الثانية

ولا بيتم خصم ال6 ايام من ال10 في الحالة الاولي - وال21 في الحالة التانية ؟


ارجو الايضاح للاهمية وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 10:17 AM   #2
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدة القانونية لفصل عامل

1- ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري
مادة 69 ق ع اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية علي ان يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية

2-هي الايام دي بيحسب منها ال6 ايام العارضة ولا لا ؟يعني الفصل بيتم بعد احتساب 6عارضة + 10 متصل في الحالة الاولي
الاجازة العارضة لاتأخذ صفة الاجازة الا بعد اعتمادها من صاحب العمل او المدير المسئول فإن كان تم اعتماد الاجازات العارضة فلا تعتبر من ضمن الغياب بدون مبرر مشروع واذا تجاوزت ايام الغياب بدون مبرر مشوع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة فيحق لصاحب العمل ان يفصل العامل طبقا لشروط المادة سالفة الذكر







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 10:30 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الانقطاع عن العمل فى قانون العمل المصرى

ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري


تنص المادة 69 من قانون العمل المصرى 12 ليسنة 2003
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

..........
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

اذن اجمالى المدة التى تستوجب الفصل أكثر من 20 يوم منفصلة ( 20 + 1 او أكثر ) / اكثر من 10 ايام متتالية ( 10 + 1 أو أكثر )
شرط صحة الاجراء انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول لمحل الاقامة الثابت بملف الخدمة بعد 10 ايام فى الحالة الاولى / بعد 5 ايام فى الحالة الثانية

اما الاجازات العارضة
فإن تم الحصول عليها وفق الاجراءات الصحيحة واحتسبت خصما من الاجازات العارضة بحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وبإجمالى 6 ايام فى السنة فهة تعتبر أجازة وليس غياب بدون اذن وهو ما يقصد به فى المادة السابق ذكرها
راجع جيداً

مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 10:55 AM   #4
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف شكر لتوضيح حضراتكم

انا كدا فهمت ان ال6 ايام العارضة لاتحسب ضمن ال20 او 10 ايام اللي هما الغياب بدون عذر


بشرط ان صاحب العمل يكون احتسب ال6 ايام العارضة


عشان يبتدي يحسب بعدها ايام الغياب بدون عذر سواء ال20 او ال10 ايام


هل ما فهمته صحيح ؟







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 11:47 AM   #5
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدة القانونية لفصل عامل

عشان يبتدي يحسب بعدها ايام الغياب بدون عذر سواء ال20 او ال10 ايام هل ما فهمته صحيح ؟
نعم صحيح







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 11:54 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / أيمن حسين - الأستاذ / محمد عبدالهادى
بارك الله فيكما ، وأكثر من أمثالكما ، وجزاكما الله خيرا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 12:11 PM   #7
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدة القانونية لفصل عامل

استاذنا الكريم محمد بيك الصياد والله انى احبك في الله







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 12:47 PM   #8
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكراً جزيلاً

وافر الشكر لحضرتك
وشرف لنا ان تخصنا بالذكر
والله نسأل ان يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتك







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2017, 01:49 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / أيمن حسين
أحبكم من أحببتنا فيه


الأستاذ / محمد عبدالهادى
الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


والله نسأل ان يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا جميعا
وأن يتقبله منا جميعا ومن كل من يساهم فيه خالصا لوجهه الكريم


بسم الله الرحمن الرحيم
"............ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "
من الآية (110) من سورة البقرة

"........وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً....."
من الأية (20) من سورة المزمل
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متى يتم طلب شهاده التحركات لكود 3 طبقا لقانون 79 / 75 ياسر احمد احمد بذر مستشارك التأميني 0 26-01-2015 03:35 PM
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 05-11-2012 11:13 PM
سؤال-بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقد حسين عبد النبي مستشارك التأميني 1 20-05-2012 12:10 AM
س2 وعلاوة 7% السنويه طبقا لقانون العمل والتامينات-تضاف ال7%بواسطةالحاسب في يناير mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2012 12:10 AM
تامينات الاجانب - مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى Mohamed El Derwy مستشارك التأميني 2 26-03-2012 12:16 AM

الساعة الآن 03:42 PM.