17-04-2014, 08:40 AM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
ملخص الحالة:
تاريخ الميلاد:15-12-1977
التعاقد :1-1-2002
اللجنة : 15-11-2005
الأجر : 160 اساسى 726 بدلات فى العقد غير مؤمن عليها
المهنة :مهندس ميكانيكا
الاصابة :اصابة العين اليمنى وكسر مضاعف ادى الى عجز جزئى فى
الذراع الأيسر (تقرير الطبيب :غير لائق طبيا والعجز 50%)
قرار اللجنة بالاجماع لا يوجد عمل اخر .رأت اللجنة القرار حتى قبل أن
تسأل صاحب العمل حيث ابلغتهم بأن لىرغبة فى الخروج للمعاش
خشبة منى ان يستغنى عنى صاحب العمل وتضيع مستحقاتى .
كنت على قرار 137 لسنة 1999 لا يلزم صاحب العمل ببقائى فى العمل
لحين وجود عمل اخر (فقط لنهاية العقد)
وهذا ما حدث بعد ذلك .خفض صاحب العمل الأجر و حاول ايجاد بديل .
بعد ضغط زملائى قل ابقانى بدلا من اعادنى
فلم اترك الشركة سوى ايام.ولم يكن العمل مناسبا بالفعل فقد كانت تمر
شهور دون ان اقوم باى مهمة مقابل الراتب .ولكن كان اعداد عامل بخبرة
لة تكلفة كبيرة كما ان الأمر لايخلو من عرف و عوض.
المهم الان من الناحية القانونية .
اطلعت على هذا القرار 137 فلا يوجد نص ملزم للمؤمن علية بعدم العمل
فى نفس الشركة بعد قرار اللجنة -ربما كان كلام مفتش التأمينات بناء على
ذلك-هذا النص تم اضافتة فى القرار المعدل لسنة 2007 مادة 108 .
لا أحد منا اكثر دراية من سيادتكم بتفسير القرار فقد كنتم رئيس
الصندوق فى هذا الوقت.فهل حدثت اية مخالفة قانونية فى هذا الوضع.
او هناك اى خطر على معاشى.
العمل الجديد :1-1-2006
الأجر الجديد : 800 فى 2006
الأجر الحالى:2300
لكم خالص الشكر
|
|
|
|