العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-08-2012, 04:30 PM   #1
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي الموقف التامينى للسائق برخصة قيادة خاصة - تعديل مهنتة بالهيئةمن وظيفة ادارية الى سائق

السيد المستشار بعد السلام عليكم وكل عام وسيادتكم
مؤمن عليه يحمل رخصة قيادة خاصة ويعمل بشركة تملك اسطول سيارات نقل وملاكى تخدم النشاط هل يجوز تعديل مهنتة بالهيئة من وظيفة ادارية الى سائق بناء على طلب تعديل المهنة المعتمد من الشركة ورغبة المؤمن عليه فى ذلك ؟







    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2012, 05:00 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي رخصه القياده الخاصه

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة

أنواع رخص القيادة كالآتى : (1) رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .
(2) رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
(3) رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين . ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) . ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .
(4) رخصة قيادة درجة أولى : تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 ) .
(5) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
(6) رخصة قيادة مترو أو ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
(7) رخصة قيادة دراجة نارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية .

(8) ملغاة
(9) ملغاة
(10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية .
(11) رخصة قيادة شرطة وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .

(12) رخصة قيادة للتجربة : تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع .
(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم : وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
  1. إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
  2. لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
  3. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
  4. إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
  5. بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36. يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة .

وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

شروط منح رخصة القيادة : يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :

  1. إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
  2. لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
  3. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
  4. إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
  5. بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .

وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.

يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

مدد سريان الرخص : تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى :

  1. عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1)
  2. خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12) .
  3. ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 )
  4. ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 ) .
  5. مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 ) .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون .

اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة ) : تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5 ، 7 من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين . (أ) إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التى تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييزالأصوات متوسطة القوة حتى إرتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) أوبدونها . (ب) والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية . ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12 فى إحدى العينين و 6/36 فى العين الأخرى أو 6/18 فى كل من العينين ويجوز أن تكون درحة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبى المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين .

اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة ): يختص القومسيون الطبى بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه . ويسقط قرار القومسيون الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا .

يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة . لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة فى البندين 10 ، 11 إلى القومسيون الطبى المختص لتوقيع الكشف الطبى متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص .

شهادة دراسية : يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

الاختبار الفنى : يكون إختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا علية صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذى يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التى يرغب فى الترخيص بقيادتها وكذلك فى قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته .


ثالثا : تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير فى السرعة أو بدء فى الحركة أو التوقف أو الإنتظار أو السير ..... إلخ درجة معينة ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80 % من مجموع الدرجات .

الاعفاء من الاختبار الفنى : يعفى من شرط الإختبار الفنى المبين فى القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند إنقضائها بإنتهاء الخدمة وذلك بالنسبة للرخصة المعادلة للرخصة الأصلية وتحسب له مدة القيادة مستعملا الرخصة المذكورة فى حساب المدة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .






    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2012, 05:20 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي رخصه القياده الخاصه

استكمالا للمداخله السابقه
تضمنت تعليمات الصندوق الغام والخاص
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
مادة(1):الفئات الخاضعة للعاملين بنشاط النقل البري وهم الآتي بيانهم بالجدول الآتي::
5-سائق يحمل رخصة قيادة خاصة ويثبت اشتغاله علي عربات النقل الخفيف أو سيارات أجرة تعمل في مجال النقل السياحي
أجر الاشتراك
20 جنيه زيادة علي الحد الأدنى لأجر الاشتراك


بناءا عليه ارى ان يتم التامين على المذكور سائق بالمنشاه بشرط الا يقل اجر اشتراكه عن (127.75+20 )=147.75
















    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2012, 05:32 PM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفواً حضرات لقد تهت فيما ذكر من هذا الكم الهائل من المعلومات .

الأخ الفاضل السائل يقول أن لديه سائق ويريد أن ينقله إلي وظيفة إدارية، فهل هذا متاح أم لا ( هذا مافهمته ) ؟

أليس كذلك !!







    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2012, 05:39 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة deyaashedeed مشاهدة المشاركة
عفواً حضرات لقد تهت فيما ذكر من هذا الكم الهائل من المعلومات .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة deyaashedeed مشاهدة المشاركة

الأخ الفاضل السائل يقول أن لديه سائق ويريد أن ينقله إلي وظيفة إدارية، فهل هذا متاح أم لا ( هذا مافهمته ) ؟

أليس كذلك !!

أقصد العكس لديه موظف إداري ويريد تغيير المهنة إلي سائق ؟

- المذكور معه رخصة خاصة وطبعاً سارية المفعول .

- أعتقد أنه يتم تقديم طلب بذلك معتمد ممن له حق التوقيع مرفق به صورة الرخصة .






آخر تعديل الصياد يوم 10-08-2012 في 02:57 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-08-2012, 06:08 AM   #6
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تغير المهنة

الاخ السائل يمكنه تقديم طلب لمكتب التامينات بتغيير الوظيفة من موظف اداري الي موظف سائق وتوقيعه من له صحة التوقيع بالتامينات ولكن عليه ايضا اعادت الكشف الطبي الخاص بالموظف وتغير مهتنه من اداري الي سائق







    رد مع اقتباس
قديم 10-08-2012, 03:42 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال الوارد بالمداخلة رقم 1يتضمن :
مؤمن عليه يحمل رخصة قيادة خاصة
ويعمل بشركة تملك اسطول سيارات نقل وملاكى تخدم النشاط
هل يجوز تعديل مهنتة بالهيئة من وظيفة ادارية الى سائق بناء على طلب تعديل المهنة المعتمد من الشركة ورغبة المؤمن عليه فى ذلك ؟

شكرا لمداخلاتكم

تضمنت المداخلة رقم 2 : ( لم يبين بها رقم ومسمي التشريع ) - وهو هام ؟
أنواع رخص القيادة كالآتى : (1) رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .


تضمنت المداخلة رقم 3 :
مادة(1):الفئات الخاضعة للعاملين بنشاط النقل البري وهم الآتي بيانهم بالجدول الآتي::
5-سائق يحمل رخصة قيادة خاصة ويثبت اشتغاله علي عربات النقل الخفيف أو سيارات أجرة تعمل في مجال النقل السياحي



تضمنت المداخلة رقم 5 :
يتم تقديم طلب بذلك معتمد ممن له حق التوقيع مرفق به صورة الرخصة

تضمنت المداخلة رقم 6 :
يمكنه تقديم طلب لمكتب التامينات بتغيير الوظيفة من موظف اداري الي موظف سائق وتوقيعه من له صحة التوقيع بالتامينات ولكن عليه ايضا اعادت الكشف الطبي الخاص بالموظف وتغير مهتنه من اداري الي سائق

الخلاصة :
يجوز تغيير المهنة من اداري الي سائق اذا ما توافرت الضوابط السابق بيانها لصلاحية استخدام الرخصة الخاصة
ولا يتطلب الأمر اعادة الكشف الطبي لتغيير المهنة من اداري الي سائق حيث الجهة المنوط بها صلا حية القيادة هي المرو ر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-08-2012, 03:48 PM   #8
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعطاكَ اللهُ عطاءً غيرَ مجذٌوذٍ .






    رد مع اقتباس
قديم 11-08-2012, 03:01 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الموقف التامينى لصاحب العمل يوم تصفية النشاط وانهاء الخدمة هانى الشيخ مستشارك التأميني 6 28-08-2012 03:40 PM
زيادة الراتب التاميني باثر رجعي-استمارة 2 عند تعديل الحد الأقصي والأدني لأجر الاشتراك hesham_mmmd مستشارك التأميني 3 12-07-2012 10:47 AM
هل يجوز تعديل الاجازة من بدون مرتب الي اعتيادية؟ ahmedmok مستشارك التأميني 3 18-09-2011 11:19 PM
اريد الكود لمهنه فني حاسب الى - كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟ blackhaker مستشارك التأميني 1 17-08-2011 12:06 PM
الاجر التامينى للسائق - في ضوء تعديل الحد الأدني للأجور اشرف الشربينى مستشارك التأميني 1 11-06-2011 05:33 PM

الساعة الآن 04:30 PM.