صاحب المعاش العائد للعمل - موقف الزيادة علي المعاش والعلاوة الخاصة ومنحة مايو 10 جنيه
يراعى تطبيق ما ورد بالرابط السابق عن الفتره من تاريخ العوده للعمل حتى تاريخ بلوغ سن التقاعد
ويلاحظ ان المعاش المبكر صحيح طالما قدم طلب الصرف اثناء فتره التعطل حتى وان عاد للعمل خلال نفس الشهر
اما بالنسبه لتسويه مستحقاته عن المده الاخيره فيتبع بشانها
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.
قرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 وتعديلاته
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1-إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى.
2-إذا توافرت الشـروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلى :-
1.إذا كان سبب الإستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقاً لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
2.إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقاً لما يلى :
(1)إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد إستبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى) وفقاً للمعادلة الآتية :
أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة
(2)إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
ويراعى عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.
عند تطبيق أحكام المادة السابقة يتم تحديد الزيادة المستحقة طبقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأولى طبقاً للقوانين الآتية :
المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981.
المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
ولا يستحق من هذه الزيادة سوى الفرق بينها وبين قيمة الزيادات السابقة
(1)إستبدلت بقرار وزير المالية رقم (517) لسنة 2009 (المادة الأولى).