العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2014, 04:25 PM   #1
arabian
عضو مميز
إحصائية العضو







arabian غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما معنى علاقة عمل منتظمة، التي تقوم على أساسها قوانين التأمينات- القطاع الخاص؟

السلام عليكم
ما هو تعريف علاقة العمل المنتظمة التي يقوم عليها كل التشريعات التأمينية الخاصة بالقطاع الخاص تحديدا؟
هل هناك حد أدنى لساعات العمل اليومية/الأسبوعية/الشهرية لكي يتم اعتبار علاقة العمل هذه قانونية تسري عليها احكام القانون؟






    رد مع اقتباس
قديم 20-07-2014, 05:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قرار وزير التامينات
رقم 554 لسنة 2007
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-07-2014, 07:29 PM   #3
arabian
عضو مميز
إحصائية العضو







arabian غير متواجد حالياً

 

افتراضي

إذن يفهم من نص القانون ان المعيار هو "عدد الشهور" فقط
وليس عدد ساعات العمل اليومي او الشهري؟

إذن هل لو كان هناك موظف يعمل اربع ساعات يوميا.. فهذا يسري عليه كل شيء في التأمينات ويدخل ضمن القانون مثله مثل موظف الحكومة والقطاع الخاص الذي يعمل ثمان ساعات او اكثر؟
يعني موضوع تحديد عدد ساعات العمل متروك للمنشأة مثلا ويحدده العقد.. وليس له علاقة بأحقية او تساوي العامل في الحق مع غيره من الموظفين في التامينات؟






    رد مع اقتباس
قديم 21-07-2014, 05:41 AM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ساعات العمل غير متروكة لصاحب العمل .
ساعات العمل محددة في قانون العمل .
راجع المادة 80 من الفصل الأول من قانون العمل .







    رد مع اقتباس
قديم 21-07-2014, 03:42 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما تضمنته المادة 80 هو الحد الأقصي لساعات العمل
وبالتالي يجوز الاتفاق في عقد العمل علي عدد ساعات عمل أقل

مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-07-2014 في 03:44 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاحداث التى لا تظهر بكشف الحساب الخاص بالمنشاة-كل ما ليس له علاقة بحساب المنشاة مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 7 08-01-2018 02:01 PM
سوال فى المناطق النائية-قوانين المناطق النائية لاتسري علي منشآت القطاع الخاص salah ali مستشارك التأميني 1 27-01-2014 10:33 PM
أستفساربخصوص التأمينات الواجبةعلى مبنى-الأجور التي تؤدي علي أساسها حصة صاحب العمل futurenet مستشارك التأميني 9 28-06-2013 11:35 PM
أفتوتا أفادكم الله-التعيين في القطاع العام أثناء التجنيد-أولويةتطبيق قوانين التأمينات عمرومسعد مستشارك التأميني 1 29-12-2011 03:29 PM

الساعة الآن 10:20 PM.