العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-04-2018, 07:54 PM   #1
عمرو فندود
عضو حديث
إحصائية العضو







عمرو فندود غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاسماعيليةمصر-تسلم صورةمن قرارالعجز إلي المؤمن عليه خلال 48ساعة من صدور القرار

السلام عليكم معالي المستشار نفع الله بكم واثباكم الجنه سؤلي انا اصبت عام. ٢٠١١ في مفصل الركبه وتمت عمل ٥ عمليات جراحيه وتم عرضي علي لجنه عجز اصابه واخذت ٢٥%نسبة عجز وتم صرف التعويض وتم اصابتي مرة اخري في نفس المفصل بعد خمس سنوات وتم عرضي علي لجنة عجز واخذت ٥%نسبة جديد المجموع الجديد والقديم ٣٠% وذهبت لعمل تظلم في مكتب التأمينات وسط القاهرة قطاع عام قال ابد من وجود اصل القرار والشركة ممتنعه عن إعطائي القرار وقال لي ارسال للجنة الخماسية علما انه قدمر ١٥ يوم علي القرار فماذا أفعل لحفظ حقي وهل يحق لشركة انزلي علي عمل اقل من الذي اعمل فيه الان







    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2018, 11:17 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قــــرار رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 775 لسنة 2008
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الفصل الخامس : أحكام العجز

((420))
قرارات لجنة العجز :

( أ ) تصدر اللجنة شهادات واخطارات العجز على أن تختم الأصول فقط بخاتم شعار الجمهورية .
(1) شهادة العجز المعدة لذلك من أصل و صورة .
(2) والإخطار الدال علي العجز من أصل و صورتين .
(ب) يرسل أصل شهادة العجز و الإخطار مع ملف المؤمن عليه كاملا إلي قطاع التأمينات إما بالبريد المسجل أو عن طريق مندوب معتمد .
(ï؛* ) تسلم صورة من الإخطار إلي المؤمن عليه خلال 48ساعة من صدور القرار، والذى يوقع بالاستلام .
(د ) ويحفظ باللجنة طلب العرض مع الصورة الكربونية للإخطار وشهادة العجز وحافظة الملف المرسل وعليه توقيع المندوب أو الرقم البريدى للصادر .

((421))
الحالات التي لا تمثل عجز: تصدر اللجنة الإخطار الدال علي ذلك من أصل و صورتين موضحا به التشخيص و قرار اللجنة. ويكون أصل الإخطار مختوم ومعتمد . يرسل الأصل للتأمينات وصورة للمؤمن عليه وصورة للحفظ


في ضوء ما تقدم
راجع اللجنة الطبية لاستلام صورة الاخطار واستكمال اجراءات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز إعفاء المؤمن عليه في خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته العسكرية من الكشف الطبي ا deyaashedeed مستشارك التأميني 4 27-05-2016 06:52 PM
انهاء الاشتراك-لم يستوجب القرار 554تقديم مايثبت تسلم العامل الإخطار أو صورة الاستمارة ايمن حسين مستشارك التأميني 16 24-03-2016 12:43 AM
تاريخ صدور القرار ام اعتبار ا من ؟--تاريخ التعيين وتاريخ بدايةمدةالاشتراك تعيين جديد مستشارك التأميني 3 14-07-2015 12:02 PM
ماهو التاريخ الذي يؤخذ به في حساب مدة الاشتراك - تاريخ التعيين ام تاريخ صدور القرار ؟ صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 9 08-03-2014 04:00 PM
جواز تنازل المؤمن عليه عن مده خدمه - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 أبوطارق مستشارك التأميني 1 30-10-2011 07:07 PM

الساعة الآن 11:23 AM.