26-03-2014, 11:04 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
مجرد راى
تضمن قانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980
مادة 9
- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
وارى انه
طالما كانت المده المطلوبه لاستحقاق معاش الوفاه طبقا لاحكام هذا القانون هى 6 اشهر وتخفض الى 3 اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة قبل تحقق واقعه الاستحقاق .
فان وجود احد ورثه المؤمن عليه على قيد الحياه خلال مده ال 6 اشهر او ال3 اشهر بحسب الاحوال والتى تعطى الحق فى المعاش
يعطى للورثه الحق فى تقديم اقرار يفيد سفر مورثهم للخارج موضحاً به المدة أو عدم سفره للخارج خلال مده ال6 اشهر او ال3 اشهر
|
|
|
|