راجع أيضا
أولا : قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 139)
يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
ثانيا : القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (172)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاشعلى النموذج رقم ( 172 ) المرفق.
ثالثا : نموذج رقم ( 119 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين
( نموذج رقم 119 )
معدل بالقرار الوزاريرقم 41 لسنة 2012
ملاحـــظـات هـامــــة
1- يرفق مع هذا الطلب شهادة الوفاة أو المستخرج الرسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة فى حالة عدم سابقة تقديمها ،
وفي حالة الفقد ترفق المستندلت الأتية فيما عدا شهادة الوفاة :-
أ- المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة .
ب- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .
جـ - شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد .
د- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا
كان الفقد أثناء تأدية العمل .
2- لا يدرج بالطلب أية بيانات عن الأخوة والأخوات فى حالة وجود أولاد مستحقين أو أرملة مع والدين مستحقين للمعاش .
3- في حالة وجود حمل مستكن يراعى إرسال شهادات الميلاد بمجرد انفصاله .
4- في حالة وجود أبناء أو إخوة تجاوزوا سن 21 سنة وقت الوفاة وكانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل ولم يلتحقوا بعمل
يرفق مع هذه الاستمارة شهادة تثبت ذلك.
5- يكون التوقيع على هذه الاستمارة من المستحقين الآتي بيانهم:
(أ) الأرمل أو الأرملة والمطلقة عن نفسها وعن أبنائها وبناتها (إذا كانوا قصراً). (ب) الوالدان.
(جـ) الأبناء والبنات والأخوة والأخوات البالغين . (د) الولي الشرعي عن الأولاد والأخوة والأخوات ( إذا كانوا قصراً ).
(هـ) متولي شئون القصر في حالة عدم وجود الولي الطبيعي أو الأم أو الولي الشرعي أو الوصي من متولي شئون القصر.
6- يرفق نموذج رقم (119 مكرر) بيانات مدى توافر شروط الإعالة للأخ أو الأخت عن كل أخ أو أخت.
7- الحالة الاجتماعية يوم الوفاة :-
ويقصد بها آنسة (لم يعقد قرانها) – متزوجة (التي تم عقد قرانها) – مطلقة –مترملة.
8 – يجوز عدم التصديق الإدارى على هذ1 النموذج ، بشرط حضور أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المنطقة أو المكتب التأمينى المختص للتوقيع على النموذج أمام الموظف المختص وفى هذه الحالة يجب توقيع الموظف ومديره
لم يتضمن هذا النموذج طلب إعلام وراثة
إكتفاء بجدول بيان الورثة الشرعيين الموجود بالنموذج 119
في حالة التعنت من جانب مندوب المالية
يتم التقدم بشكوي إلي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة برئاسة الصندوق العام والخاص |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
18-10-2013 في 11:04 PM.
|