30-12-2021, 11:54 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
رفع المعاش الاصابي في حااة بلوغ السن
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
من السؤال فهمنا ان صاحب معاش عجز جزءي اصابي غير منهي للخدمة ثم ترك الخدمة بعد فترة وعند بلوغه سن الستين تبين ان مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في صرف معاش الشيخوخة اقل من عشر سنوات ونفيدكم بالاتي نعم يتم رفع معاش المذكور عند بلوغه سن الستين في ٢٦/١٢/٢٠١٦ وفقا للنص التالي
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
معدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات المادة الثالثة
الماد
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
كما يرجي الرجوع الي نص المادة الأولي من القانون رقم 204 لسنة 1994وهذه الحالات ضمن حالات برامج المزايا علي الحاسب بتعديل ورفع المعاش الاصابي ارجو تجربة الحالة وستكون محسوبة صحيحة وفقا للبرنامج الخاص بالمزايا عن تجربه
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|