العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-2013, 05:01 PM   #1
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف رقم 168/29/53-الجهة الملتزمة بتعويض الأجر

فتوي مجلس الدوله بخصوص من يتحمل اجر اجازة الوضع




ملاحظة هامة :
راجع المداخلة 3







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf فتوي مجلس الدولة.pdf‏ (530.8 كيلوبايت, المشاهدات 537)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

آخر تعديل الصياد يوم 09-07-2013 في 01:57 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2013, 09:48 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر واجب

جزيل الشكر تسلم يداك






آخر تعديل الصياد يوم 09-07-2013 في 12:22 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2013, 02:59 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم تتضمن الفتوي المشار إليها
ما تضمنه قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (72)

يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل:
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرارالمنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

مادة (78)

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكاملأوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنأو بالجزامأو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).

مادة (79)

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة(21)

تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.

مادة (79)

تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف إنتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية :


مادة (85)

فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة.


مادة (101)

يستحق المؤمن عليه المريض تعويض الأجـر ومصاريف الإنتقال وفقاً للإجراءات الواردة بالمواد أرقام (79),(80),(81),(83),(84),(85) من هذا القرار.

نخلص مما تقدم أن الجهة الملتزمة بتعويض الأجر في تأمين المرض ( المرض العادي - المرض المزمن - إجازة الحمل والوضع ):
1 - بالنسة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام :
جهة العمل حيث تلتزم فقط بأداء نسبة الاشتراك المقابلة للعلاج والرعاية الطبية فقط دون تعويض الأجر ومصاريف الانتقال

2 - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص :
أ - في حالة أداء النسبة المقابلة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال :
التأمينات الاجتماعية - حيث في هذه الحالة يكون صاحب العمل قد نقل التزامه بتعويض الأجر إلي التأمينات الاجتماعية
علي أن يكون التزام التأمينات الاجتماعية بأداء تعويض الأجر علي أساس أجر اشتراك المؤمن عليه لديها ووفقا للنسب والمدد المحددة بقانون التأمينات الاجتماعي
ويكون التزام صاحب العمل علي أساس تعويض الأجر المقرر في قانون العمل مخصوما منه ما تم أداؤه من هذا التعويض من التأمينات الاجتماعية

ب - في حالة التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه :
جهة العمل - وذلك لعدم أدائة اشتراك تأمين المرض للتأمينات الاجتماعية ( المقابل للعلاج والرعاية الطبية وكذا تعويض الأجر ومصاريف الانتقال )


راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E6%D6%DA
وعنوانه
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل

ويتطلب الأمر
مراجعة إدارة الفتوي لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوي العاملة
ملف رقم 53 / 29 / 168 بتاريخ 25 / 5 / 2013 المشار إليها
في ضوء ما تقدم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-12-2014 في 10:39 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2013, 04:42 PM   #4
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الرد علي الفتوي

عزيزي المستشار

بعد التحيه

ان ادرة الفتوي عند النظر للرد علي السوال راجعت قانون العمل والتامينات ووجد ان قانون العمل لاحق لقانون التامينات فلذلك ووجد ان القانون الجديد ينسخ القديم

وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2013, 02:21 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو أن تراجع المداخلة 3 جيدا وقد
تضمنت تفاصيل الموضوع
وخاصة ما تضمنته من خلاصة الموضوع :


نخلص مما تقدم أن الجهة الملتزمة بتعويض الأجر في تأمين المرض ( المرض العادي - المرض المزمن - إجازة الحمل والوضع ):
1 - بالنسة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام :
جهة العمل حيث تلتزم فقط بأداء نسبة الاشتراك المقابلة للعلاج والرعاية الطبية فقط دون تعويض الأجر ومصاريف الانتقال

2 - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص :
أ - في حالة أداء النسبة المقابلة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال :
التأمينات الاجتماعية - حيث في هذه الحالة يكون صاحب العمل قد نقل التزامه بتعويض الأجر إلي التأمينات الاجتماعية
علي أن يكون التزام التأمينات الاجتماعية بأداء تعويض الأجر علي أساس أجر اشتراك المؤمن عليه لديها ووفقا للنسب والمدد المحددة بقانون التأمينات الاجتماعي
ويكون التزام صاحب العمل علي أساس تعويض الأجر المقرر في قانون العمل مخصوما منه ما تم أداؤه من هذا التعويض من التأمينات الاجتماعية

ب - في حالة التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه :
جهة العمل - وذلك لعدم أدائة اشتراك تأمين المرض للتأمينات الاجتماعية ( المقابل للعلاج والرعاية الطبية وكذا تعويض الأجر ومصاريف الانتقال )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار هام بخصوص اجر اجازة الوضع-الجهة الملتزمة به - قيمة التعويض Nesma مستشارك التأميني 4 23-03-2013 12:25 AM
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1181 لسنه 2012 -تشكيل مجلس اداره الهيئه وليد حامد الجديد في التأمين الإجتماعي 3 08-03-2013 10:48 AM
الاجازة المرضية -الجهة التي تتحمل تعويض الأجر عن الأجازة المرضية محمداحمد موسى مستشارك التأميني 8 05-07-2012 05:31 PM
معامل حساب المعاش المبكر ومده الخدمه 38 سنه - كيف يحدد- وعلاقته بتعويض المدة الزائدة وليد حامد مستشارك التأميني 6 21-09-2011 04:48 PM
ما المقصود بتعويض الاجر ؟ عن كل من اصابة العمل وأجازة الوضع ؟ عضو مستجد مستشارك التأميني 6 10-08-2011 06:08 PM

الساعة الآن 03:59 AM.