العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-04-2011, 07:31 AM   #1
waleed
عضو مميز
إحصائية العضو







waleed غير متواجد حالياً

 

افتراضي ظهور مدة تامينية بعد مضي سنتين من صرف تعويض دفعة واحدة - مادة 142

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صاحب عمل مؤمن عليه طبقا للقانون 108 لسنة 1976 حينما بلغ السن كانت له مدة تامينية واحدة لا تعطيه الحق فى المعاش وقد صرف عنها تعويض دفعة واحدة ثم بعد فترة سنتين تقريبا ظهرت له مدة اخرى
ولكن ايضا مجموع المدد التامينية لايعطيه الحق فى المعاش حيث انها اقل من 10 سنوات
فهل له ان يشتري مدة تامينية مكملة للمدد السابقة ام يصرف له تعويض عن المدة الاخرى

وفقكم الله لما فيه الخير وجعل الله ما تقدمه لنا فى ميزان حسناتك







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 12:01 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرة الأولي من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :

مادة ( 142)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائيةأو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أوحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

وقد انتهت اللجنة الدائمة للتشريع التأميني بمذكرتها رقم 319 بتاريخ 10/11/2002 الي :
الإستثناءات التى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها فيما يلى :
1. حالات طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى.
2. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب سواء بالزيادة أو النقصان .
3. حالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
4. الحالات التى يحصل فيها المؤمن عليه على الحق نتيجة غش من جانبه .
5 - الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل المعاش .

وقد تضمنت المذكرة رقم 206 بتاريخ 9/12/2004
حيث أن البين من وقائع الحالتين المعروضتين أن صاحب الشأن فى كل منهما كانت له مدة إشتراك فى التأمين لم يتم مراعاتها عند حساب مستحقاته التأمينية وأنه قد تقدم بطلب لإعادة تسوية مستحقاته بمراعاة المدد المشار إليها وكان تاريخ تقدمه بهذا الطلب بعد أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية ومن ثم فإن الوضع بهذين الحالتين يخالف القاعدة العامة التى نصت عليها المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى .

وبناء علي ذلك فان الحالة محل السؤال
اذا كان قد تم اخطار المؤمن عليه ببيانات التعويض الذي تم صرفه متضمنا بيان مدد الاشتراك التي روعيت في تحديده
فانه لايكون الحق
في اعادة تسوية التعويض ليتضمن المدد التي لم تراع في تسوية التعويض الذي تم صرفه بعد مضي سنتين من تاريخ الصرف باعتبار أن هذا الحق يكون قد تحصن بمضي سنتين من تاريخ الصرف .

أما اذا لم يكن قد تم اخطاره وفقا لما تقدم
أو لم يكن قد مضت سنتين من تاريخ الصرف
فانه يحق له طلب اعادة تسوية التعويض عن كامل المدد ويصرف له الفرق .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-04-2011 في 12:28 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن المستحقات التأمينية لصاحب عمل عن مدة تامينية لصاحب سيارة نقل كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 11-04-2011 01:32 AM
شراء المدة التى سبق صرف تعويض دفعة واحدة عنها رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:37 PM
صرف تعويض بطالة لمن فصل من العمل بعد أحداث 25 يناير 2011 admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 12-02-2011 03:23 PM
حاله صرف - الاستمرار في التأمين بعد بلوغ السن - شراء مدة بعد الترك ahmed bakr مستشارك التأميني 2 23-12-2010 09:51 PM
إعادة صرف معاش لابن بعد صرف المنحة لإلتحاقه بالتعليم عادل سعد مستشارك التأميني 1 30-11-2010 09:46 PM

الساعة الآن 08:37 AM.