العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-02-2012, 03:47 PM   #1
klmni
عضو ذهبي
إحصائية العضو







klmni غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية

عند وفاه صاحب العمل يتم التامين على الورثه كلهم هل يختلف الوضع اذا كان مؤمن على عماله من عدمه عند التامين على الورثه وهل يصح التامين على واحد فقط من الورثه فى حاله عدم وجود عماله.







    رد مع اقتباس
قديم 29-02-2012, 11:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات وزير التأمينات

ضمن التشريعات بالموقع
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (2)
تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :

(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل
النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية

(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى

1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.

3-متولى الإدارة فى جميع الأحوال .





قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة0

4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص 0
6- عمال التراحيل 0
7- – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية 0

8- – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شانهم الشروط الآتية : ـ
(أ‌) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب‌) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه .
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جمعيا إلا يستخدموا عمالاً 0
10- المتدربون بمركز التدريب المهني لمرض الجذام 0
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال 0
12- الناقهون من مرض الدرن الملحقوق بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن 0
13- الرائدات الريفيات و الرائدات الحضريات 0
14- محفظي وقراء القران الكريم من الدرجة الثانية .
15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند ( د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .
16- أصحاب الصناعات المنزلية والفنية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا 0
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه .








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-01-2014 في 06:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-03-2012, 02:57 PM   #3
klmni
عضو ذهبي
إحصائية العضو







klmni غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 01-03-2012, 03:07 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
التعليق علي حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمادة 146-ضمان المنشأة مستحقات الهيئة محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 19-01-2012 03:55 PM
افيدونى افادكم الله-مسئولية الخلف بالتضامن و أصحاب الأعمال السابقين عن مستحقات الهيئة محمد بهاء مستشارك التأميني 3 05-11-2011 04:47 PM
التامين الصحى لصحاب العمل محمد الليثى مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:44 PM
توزيع التامين الاضافى؟؟؟؟ - في حالة زيادة أنصبة أصحاب الفروض علي الواحد الصحيح wwss63 مستشارك التأميني 5 03-06-2011 06:25 PM

الساعة الآن 08:14 AM.