23-02-2014, 10:40 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
شروط الخضوع للقانون 50لسنه 1978
السائل الكريم استاذنا الفاضل والعالم الجليل محمد بك حياكما الله
القانون 50للعاملتن المصريتن فى الخارج (1)
ـــ
يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .ويشمل القانون ـ 4 ـ
مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها
مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .
مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات
ويرجي الرجوع الي اللائحه التفيذيه للقانون 50لسنه 1978 وقرار وزير التاميتات رقم 169 لسته 1978 بشان التعاريف واخضوع وشروطه ونوع العملة والمعاشات والمسنحقين علما بان القانون 50 لسنه 1978 تم تعديله بالقانون
قانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل قانون 50 لسته 1978
علما بان قانون التامين الاجتماعي العاملين بالخارد هو اختياريا وليس اجباريا مثل ق 79 لسنه 75 والقاتوت 108 لسته 1976 ولايجوز له الاشتراك
في هذا القانون بعد عودته من الخارج او حتي الاشتراك في هذا القانون وكان سته تجاوز ال60 عاما عتد الاشتنراك اول مرة وتوافرات فيه شروط
الخضوع اثناء عمله بالخارج لذلك وردا علي الاستفسار
فانه ان كان والداك قد عاد من الخارج واستقر في مصر فانه لايجوز له الاشتراك حيث ان الاشتراك يسري علي الذين ينطبق عليهم القانون من
وفقا الاتي ـ بالبنك : البنك الذى تحدده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
الباب الثانى
فى مجال تطبيق النظام
ــ
مادة 2 ـ تسرى أحكام هذا النظام فى شأن العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 المشار إليهما والآتي بيانهما :
1 ـ العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .
2 ـ العاملون لحساب أنفسهم .
3 ـ العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية .
4 ـ المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .
ـ 35 ـ
الباب الثالث
فى إجراءات الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك
ــ
مادة ـ يقدم طلب الاشتراك فى النظام على الانموذج رقم (15 "أ" تأمينات اجتماعية ) المرفق من أصل وصورتين .
ويرفق بطلب الاشتراك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من أيهما مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل من الموظف المختص بالهيئة أو بالبنك أو من القنصلية المصرية فى البلد التى يعمل بها
ولاستاذنا محمد بك التعليق محمود احمد اسيوط |
|
|
|