14-01-2015, 10:54 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
صرف اجازة الوضع التي مضي عليها 5 سنوات ونطبيق المادة 140 ق 79
السائل الكريم الزميل استاذ العدوي استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي هل يسقط حق العاملة في القطاع الخاص في صرف تعويض عن اجازة الوضع الخاص بها اذا تقدمت بطلب صرف تعويض هذه الاجازة بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي بداية هذه الاجازة اما انه لا يسقط حقها في صرف التعويض عن هذه الاجازة الا بمرور خمسة عشر سنة الرجاء الافادة
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
جع تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
محمود احمد اسيوط |
|
|
|