تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (187 مكررا)
مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 46 : مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل الي عماله من الأطفال اجورهم او مكافآتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .
مادة 98 : يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنه كاملة .
وأري :
أن ما تضمنه القرار الوزاري يتعلق بالمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش
أما ما يتعلق بالمؤمن عليه فانه طالما كان يتقاضي أجره بنفسه ، فانه يكون من حقه صرف مستحقاته التأمينية بنفسه
تم العدول عن هذا الرأي - راجع المداخلة رقم 7 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
07-10-2018 في 11:01 PM.
|