العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-05-2016, 01:49 AM   #1
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستقالةتيسيرية-منشورعام رقم2لسنة1991الحقوق التأمينيةالمستحقةللمعاملين بأحكام المادة66

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من الله أن يكون سيادتكم فى تمام الصحة والعافية ونود الإستفسار من سيادتكم عن الحالة الآتية والتى تتلخص فيما يلى
سيدة تاريخ ميلادها 22/3/1957 مطبق عليها مادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978تقدمت بطلب للإستقالة إعتبارا من 1/1/2016 وبالفعل صدر قرار جهة العمل بإنهاء خدمتها إعتبارا من 1/1/2016 وأن يتم تسوية مستحقاتها التأمينية على هذا الأساس وأثناء تجهيز ملفها التأمينى لإرساله إلى المنطقة التأمينية المختصة توفت فى 14/2/2016 وورد للمنطقة التأمينية المختصة فى شهر 3 لسنة 2016 ثم بعد ذلك عاد لجهة العمل الذى قامت بتعديل قرار إنهاء الخدمة إلى الوفاة وألغت قرار إنهاء الخدمة للإستقالة ثم بعد ذلك قامت بتعديل قرار إنهاء الخدمة للعجز الكلى وألغت باقى القرارات السابقة فهل يتم تسوية الحالة هنا على إنها إستقالة أما على أنها عجز كلى أم على أنها وفاة ؟
قد قمت سيادتكم ببحث الحالة وتوصلت إلى رأى أرجو من سيادتكم إفادتى بمدى صحة هذا الرأى من عدمه الرأى الذى توصلت إليه هو كالآتى
أن هذه الحالة لا يمكن تسويتها على أساس أنها عجز وذلك للآتى
أنه لم يتم صدور شهادة بثبوت العجز حيث أن تطبيق المادة 66 مكرر وإن كانت تتيح لها طلب إنهاء خدمتها للعجز إلا أنها لم تلغى أنه يجب عرضها على التأمين الصحى لصدور شهادة بمدى ثبوت عجزها من عدمه وبالتالى لا يتم إنهاء الخدمة هنا على أساس أنها عجز
ولكن يتم إنهاء الخدمة على أساس أنها إستقالة تيسيرية وحيث أنه لم يتم صرف المعاش قبل وفاة الحالة فإنه يتم تسوية الحالة على اساس أنها وفاة وفقا لمنشور وزير التأمينات الإجتماعية رقم 1 لسنة 1991 الذى نص فى البند 12منه على الآتى "12- استثناء من البند 11 إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرف المعاش يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه أى من الواقعتين المشار إليهما بحسب الأحوال ويتم تسوية المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحالات. "
ولكن أود أن أسال هل المقصود من البند سالف الذكر فى توضيح واقعة صرف المعاش هل المقصود بها واقعة صرف المعاش فعلا وليس واقعة تقديم طلب الصرف أو واقعة الإستحقاق فى الإستقالة التيسيرية هو أول الشهر الذى صدر فيه قرار إنهاء الخدمة للإستقالة التيسيرية
حسب فهمى من هذا النص أن واقعة صرف المعاش هى واقعة الصرف فى حد ذاتها وهو التفسير الحرفى للنص ولكن هذا التفسير لا أعرف له منطق حيث أنه يعول تلك الحالة على الظروف فمن الممكن أن يحدث التأخير فى صرف المعاش لأى سبب فأرجو من سيادتكم أيضا توضيح البند 12 من منشور وزير التأمينات رقم 1 لسنة 1992 ومدى إنطباقه على هذه الحالة والمقصود بواقعة صرف المعاش الواردة فى هذا البند جزاكم الله كل الخير ونفعنا بعلمكم







    رد مع اقتباس
قديم 25-05-2016, 01:36 AM   #2
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي إطمئنان ورجاء

أعرف مدى مشغولية سيادتكم كما سمعت عن ما حدث لنجل سيادتكم من حادثة ندعو الله له بالشفاء الكامل الذى لا يغادر سقما متعه الله وأياكم بالصحة والعافية لذا أوجه رسالتى لأى عضو فى المنتدى يملك الإجابة على سؤالى السابق حتى لا أثقل على سيادتكم وأرجو فقط أن أطمئن على صحة نجلكم الكريم شفاه الله وعفاه أمين يا رب العالمين وبلغه رمضان وهو فى تمام الصحة والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2016, 04:27 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا عن دعواتكم الطيبة

ثانيا : ورد بمداخلتكم
مطبق عليها مادة 66 مكرر
ما تاريخ التطبيق
وما هو القرار الصادر به : هل مرض مزمن أم قرار ثبوت عجزه الكامل

ثالثا : راجع المنشور الوزاري

منشور عام رقم 2 لسنة 1991
صادر فى 5/2/1991
بشأن
الحقوق التأمينية المستحقة للمعاملين بأحكام المادة 66
مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978


راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showth...9+%E3%DF%D1%D1
وعنوانه
المادة 66 مكرر-من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-05-2016 في 10:25 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2016, 01:39 AM   #4
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر وتكملة للموضوع

أولا شكرا لسيادتكم وجعل الله ما تقومون به فى ميزان حسناتكم ومتعكم الله بالصحة أنتم وسائر أسرتكم الكريمة وفتح الله عليكم من فضله ورزقكم بكل الخير يا رب ثانيا بالنسبة للحالة محل البحث سيادة المستشار هو ما كان مكتوب فى القرار مفهومه أنها يطبق عليها مادة 66 مكرر وفى حالة إذا أردات إنهاء خدمتها فيتم عرضها على اللجنة الطبية ليصدر لها شهادة بثبوت العجز
وإذا أستطعت بالقريب العاجل أن أنقل لسيادتكم نص القرار كما هو صادر فسوف أقوم بذلك فى القريب العاجل ولكن الذى أتذكره تماما هو أننى أستبعدت منشور 2 لسنة 1991 لأن هذا القرار الصادر من اللجنة الطبية الذى أفاد بتطبيق المادة 66 مكرر على الحالة قرر أنه فى حالة إذا ما أرادت إنهاء خدمتها فيجب أن تعرض على اللجنة الطبية ليصدر القرار بعجزها عن العمل فبالتالى أستنتجت أنه فى حالة إذا إستقالت ولم تعرض فلا تصبح الحالة عجز وبالتالى أستبعدت تطبيق هذا المنشور عليها حيث أنها إستقالت فى شهر 1 لسنة 2016 ولم تقم أو تطلب العرض على اللجنة الطبية فهل إستبعادى هنا لهذا المنشور وفقا لما ورد فى قرار اللجنة الطبية من وجوب عرضها عليه مرة أخرى صحيح أم لا؟
ثالثا و حتى بعيدا عن هذه الحالة إذا كان الجواب على هذه الحالة سوف يستلزم أن أنقل لسيادتكم نص القرار الصادر من اللجنة الطبية بتطبيق المادة 66 مكرر وبإفتراض أن هذه الحالة كانت إستقالة تيسيرية ولم يكن قد تم تطبيق المادة 66 مكرر فأود من سيادتكم إفادتنا بما جاء فى المنشور رقم 1 لسنة 1991 فى البند 12 منه والذى نص على أنه " إستثناء من البند 11 إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرف المعاش يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه أى من الواقعتين المشار إليهما بحسب الأحوال ويتم تسوية المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحالات. " ما فهمته من هذا البند أنه إذا تمت واقعة الوفاة قبل صرف المعاش حتى لوتمت التسوية للإستقالة ولكن لم يكن قد تم صرف المعاش فيتم تسوية الحالة وفقا للقواعد الخاصة للوفاة فهل ما أفهمه هذا صحيحا أم لا ؟
جزاكم الله كل الخير وهداكم إلى ما فيه الخير والصواب







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2016, 10:28 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بصورة القرار
حتي يتم البحث في ضوئه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامين على صاحب عمل عمره61سنة-يجوزلمن تجاوزالستين الانتفاع بأحكام القانون108سنة1976 mido2016 مستشارك التأميني 1 13-02-2016 12:29 AM
تطبيق المادة66 مكرر-تطبق علي العاملين المدنيين بالدولة ( الحكومة ) فقط دون غيرهم zegzag مستشارك التأميني 1 30-01-2014 02:57 PM
هل يجوزلصاحب العمل التأمين على اولاده وزوجته-منشورعام وزارةالتأمينات رقم3لسنة2012بشأن tahatimo مستشارك التأميني 2 06-11-2013 08:51 PM
المادة66 مكرر من القانون 47لسنه 78-تلتزم جهة عمله بأداء مصاريف الانتقال له شريف مستشارك التأميني 8 18-12-2012 02:34 PM
منشورعام وزارةالتأمينات رقم3لسنة2012بشأن معاملةأفرادأسرةصاحب العمل الذين يعولهم فعلا الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-04-2012 02:28 PM

الساعة الآن 07:12 AM.