العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التشريعات > منتدي التشريعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2015, 11:39 PM   #1
admin
مدير الموقع
إحصائية العضو







admin غير متواجد حالياً

 

افتراضي القضاء







التوقيع

بيينا يامصر نحيي الماضي بروح العصر

آخر تعديل الصياد يوم 23-04-2017 في 10:58 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2015, 03:31 AM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رفض دعوي عدم دستورية عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل وما بعدها فيما مالم تتضمنه من تنظيم وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج وما يترتب علي ذلك من آثار

رقم 31045 عام 2011 ( رفض دعوي )

مش فاهم علاقة م 69 من قانون العم بالإجازة الخاصة لمرافقة الزوج

رجاء الإيضاح






    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2015, 11:06 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي رفض دعوى عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل

الاخ الفاضل أ / ضياء
فى هذا الحكم برفض طلبات المدعية دستوريا بدعوى عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003

حيث انها لم تمتثل لطلب جهة عملها العودة الى العمل بعد انتهاء اجازة لمرافقة الزوج وبالتالى طبقت جهة العمل بند 4 من المادة 69 والخاصة بالانقطاع على العمل واقامت جهة العمل دعوى عمالية بإعتماد قرار الفصل بناء على ذلك
اثناء نظر الدعوى طلبت العاملة المفصولة من محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 69 !!!!!!!!!!!!!!!! ناعية الى عدم وجود نص يمنح العاملة اجازة لمرافقة الزوج

وفى حيثيات حكم المحكمة اتضح الخطأ ان المدعية طعنت على المادة 69 وهى مادة غير ذات صلة ( تتعلق بفصل العامل اذا ارتكب خطأ جسيم / ومدرجة فى باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم ) واعتمدت فقط على انها المادة التى تستند اليها جهة العمل لاعتماد الفصل وخلت صحيفتها من ايضاح ما يعيب النص المطعون عليه من مثالب دستورية

واعتقد انه ثمة خطأ اخر من جانب المحكمة من حيث قبول المحكمة للدعوى الدستورية واعترفت المحكمة بهذا الخطأ ضمناً فى حيثيات الحكم

حيث انه من المقرر فى قضاء تلك المحكمة مادة 30 من قانون تنظيمها توجب ان القرار الصادر بالاحالة لبد ان يتضمن النص المطعون عليه والنص الدستورى المدعى بعدم مخالفته ويتحدد بها موضوعاً حتى لا يتضمن التجهيل بالمسائل الدستورية التى تدعى للمحكمة الفصل فيها
وبالتالى فأن الحكم رفض الدعوى لعدم ارتباطها بالمادة المطعون عليه ولنفس سبب تعجبكم أ ضياء
مع تحياتى
محمد عبد الهادى







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2015, 07:13 AM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لك جهدك .







    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2015, 10:57 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مداخلة 3
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-05-2016, 10:49 AM   #6
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى والشروط والاستثناء الوارد عليها

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237860.pdf

مفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 51 ، 117 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الإجتماعى على سبيل الحصر وهى لا تسرى بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين نقل سنهم عن 18 سنة ، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من إخطار العمل التى يتعرضون لها ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتى البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 30 من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمة للوفاة الناشئة عن إصابة العمل ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 17 سالفتى البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 1312 لسنة 74 جلسة 2015/06/24)







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2016, 02:06 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-02-2017, 12:05 PM   #8
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .

الهيئة العامة للمواد المدنية
رقم الطعن 87 سنة الطعن72
إعفاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية . شرطه . أن يكون الطعن متعلقاً بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى . مؤداه . المنازعة فى مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية . التزام الهيئة بإيداع كفالة الطعن المقررة قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4) 14-12-2014 58 0 4 29
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111218668.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 15-02-2017, 12:16 PM   #9
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم الدستورية العليا بعدم قبول دعوى طلب عدم دستورية م 38 ق التأمين الاجتماعى 79 /1975

رقم القضية 164 سنة قضائية 26
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى بشأن طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
http://www.cc.gov.eg/Images/L/364609.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2017, 12:02 PM   #10
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأثر المترتب على عدم عرض منازعات قانون التأمين الاجتماعى على لجان فض المنازعات

الدوائر المدنية رقم الطعن 1887سنة الطعن 84
عنوان القاعدة
الأثر المترتب على عدم عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى على لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000
الموجز
لجان التوفيق المنشأة بقانون 7 لسنة 2000 . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزرات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا ما استثنى بنص خاص . عدم عرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوى . النص في المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 على حظر لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعتهم على لجان فحص المنازعات .أثره. استبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى من الخضوع لتلك اللجان .
القاعدة
إذ كان مفاد النص في المادتين الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20)
الرابط
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237929.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش العجز الاصابى الغير منهى للخدمة-يتابع حسم النزاع من خلال القضاء محمود السيد مستشارك التأميني 8 08-07-2014 11:15 AM

الساعة الآن 12:30 PM.