05-07-2014, 01:01 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
معاش العجز الاصابى الغير منهى للخدمة-يتابع حسم النزاع من خلال القضاء
سيادة المستشارالجليل / سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هناك مؤمن علية فى فندق قطاع خاص حدثت له اصابة عمل بالطريق وتم عرضة على اللجنة الطبية التى قررت لة نسبة عجز 35% مع عدم انهاء الخدمة مع مطالبة جهة العمل بتوفير عمل اخر يتناسب مع حالة المؤمن علية وكان تاريخ ثبوت العجز شهر 8 2005 ولجهلة بهذة الامور لم يتقدم الى لجنة التظلمات قبل انقضاء مدة الثلاثون يوما المهلة المحددة للتظلم من قرارا اللجنة الطبية وتم صرف لة مبلغ تعويضى مع معاش اصابى 170 جنية على انه مستمر بالعمل الا ان المنشأة لم تلتزم بالقرار وأصروا على استمراره فى نفس عملة ولم تكن حالة المؤمن علية تسمح بذلك مما تسبب فى حدوث نزاع بينهم وبحيلة او بأخرى استطاعوا ان يحصلوا على حكم من المحكمة بفصلة من العمل وبالرغم من هذا الحكم الا انهم قاموا باصدار استمارة 6 الخاصة بأنهاء الخدمة وكتبوا ان سبب انهاء الخدمة ( الاستقالة ) ووضعوا توقيع لة غير صحيح فقام بالطعن بالتزوير وما زال الامر متداول حتى الان امام لجنة الطعن بالتزوير الا ان ناتج الامر هذا كلة ان المعاش الذى تم تخصيصة للمذكور منذ 2005 هو مبلغ 170 جنية وحتى الان هذا المبلغ لم يزد ولا جنية واحد وكلما سأل فى مكتب التأمينات يكون الرد ان هذا المعاش غير قابل للزيادة حيث انك لم تحصل على انهاء للخدمة فهل هذا كلام قانونى ؟؟ وهل الزيادة المستحقة كل خمس سنوات على المعاش الاصابى هى للمعاش المنهى للخدمة فقط ؟؟؟ وما الذى يمكن ان يفعله هذا الشخص للحصول على حقوقة حيث انة يعول 3 ابناء وزوجة وليس لة اى مصدر دخل اخر .
برجاء الافادة ولكم منا جزيل الشكر وفائق الاحترام |
|
|
|