العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-12-2011, 07:45 PM   #1
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفية تحديد العمولات ضمن الاجر المتغير الخاضع للاشتراك- عند تحرير استمارة 1

سيادة المستشار / محمد بك الصياد لدى سؤالين ارجو التكرم بافادتنا باجابتهما :-
1- اذا كان الاجر المتغير هو بطبيعته متغير شهرياً فكيف يمكن تحديد اجر الاشتراك المتغير فى استمارة 1 تامينات للعامل فمثلاً العمولات متغيرة شهرياً فعند كتابة استمارة 1 فى خانة الاجر المتغير كيف نحدد هذا الاجر ؟

2- هل يجوز الاتفاق فى عقد العمل محدد المدة السنوى على حق كلا الطرفين فى انهاء العقد قبل انتهاء مدته المحددة بالعقد بشرط ان يخطر كلا منهما الطرف الاخر قبل الانهاء بشهر ؟

وشكراً جزيلاً لسيادتكم جعله الله فى ميزان حسانتكم







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2011, 04:07 PM   #2
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحة اله
اخي العزيز
بالنسبة للسؤال الأول يجب عليك قراءت المذكرة الثانية المبحث السادس (إجراءات الأشتركات ) الموجود بالمنتدي وسوف تجد بها فأدة كثير لك
بالنسبة للسؤال الثاني
الاصل العام ان العقد المحدد المدة ينتهي فور إنتهاء مدتة تلقائيا فور إنقضاء مدته ودون حاجة الي غجراء أخر لكن إن ذلك لا يمنع الاتفاق بين المتعاقدين علي عدم الانتهاء فور أنتهاء مدة العقد بل يجب علي الراغب في الانهاء إخطار الطرف الأخر بذلك وفي هذة الحاله لا ينتهي عقد العمل المحدد المدة فور إنتهاء مدتة بل يجب علي الاغب في الانهاء مراعاة ما تم الاتفاق علية من مهلة الأخطار ولا يتحول العقد لهذا السبب الي عقد عمل غير محدد المدة لان إنتهاء العقداصبح معلق علي شرطين (1/ إنتهاء المدة 2/ الإخطار ) وإن تحديد مهله الأخطار من سلطة الطرفين
(مراجعة المواد 104/105/106/107من قانون العمل )

مع ملاحظة ان الامر يختلف في العقد الغير محدد المدة حيث تنص المادة 110 من قانون العمل علي إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بشرط الأخطار كتابة قبل الإنهاء .................الخ ثم تأتي المادة 111 تنص علي أنه يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة اشهر إذا زادت هذة المدة عن عشر سنوات
التمس من سيادتكم الدعاء لي وللوالدين ولجميع المسلمين
وشكرا
محمد رمضان







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2011, 09:21 PM   #3
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معذراً الاخ الكريم ، فبالنسبة للسؤال الاول لم اجد اجابة فى المذكرة التى اشرت اليها فى هذه الجزئية ( وهى كيف تحدد مبلغ محدد فى استمارة 1 تامينات فى خانة الاجر المتغير على الرغم من الطبيعة المتغيرة لهذا الاجر شهرياً فمثال : لو ان شخص يحصل بجانب اجره الاساسى على عمولة مرتبطة بالبيع ففى شهر حصل على 500ج وشهر 100 واخر 300 واخر 600 وهكذا ماذا نكتب فى خانة الاجر المتغير فى استمارة 1 ؟ ) .

اما السؤال الثانى فما قصدته من سؤالى تحديداً ( مدى جواز انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته اذا ما ااتفق الطرفين فمثال لو ان المنشاة ابرمت عقد عمل مع العامل مدته سنة ونصت فى العقد على حق كلا الطرفين فى انهاء العقد قبل انتهاء مدته دون تعويض بشرط ان يخطر الطرف الاخر قبل الانهاء بشهر مثلاً او حتى اسبوع ، فهل هذا الاتفاق جائز ام باطل واذا كان جائزاً فمعنى ذلك انه يجوز لاى منشاة ان تنتهى خدمة العامل فى اى وقت تشاء دون التقيد بالمدة المنصوص عليها فى عقد العمل لا يقيدها فى ذلك الا مهلة اخطار قصيرة تحدد وفق الاتفاق فى العقد )

ارجو ان اكون بلغت القصد واعتذر ان كان صيغة سؤالى لم تكن واضحة







    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2011, 03:36 PM   #4
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
أخي العزيز أجابتي علي السؤال كانت واضحة
لكن بالنسبة للسؤال الأول ج /

مادة 10معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

أي أن تقديم الاستمارة كل 3 شهور
معلق علي شرط أن تكون هناك تعديلات في الأجور المتغيرة
بالنسبة للسؤال الثاني
القاعدة العامة انه لا يجوز لاحد الطرفين في عقد العمل المحدد المدة إنهاء العقد بإرادتة المنفردة قبل إنقضاء مدتة أو قبل إنجاز العمل المتفق علية
إلا إذا
توافرت حاله من حالات إستحاله التنفيذ أو إذا اعتبر أحد المتعاقدين أن العقد مفسوخ لاخلال المتعاقد الاخر بالتزاماتةة الجوهرية أو إذا اتفق المتعاقدين علي إنهاء العقد قبل إنقضاء مدتة (الفسخ الاتفاقي ) أو للظروف الأقتصادية أو إذا توافرت في حق العامل أحد الأسباب المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون العمل
وإذا أنهي أحد المتعاقدين العقد المحدد المدة قبل إنقضاء مدتة ودون سبب من الأسباب السابقة فإنة يكون مسئول مسئولية عقدية قبل المتعاقد الأخر ويلتزم بتعويضة
أرجو أن تكون هذة الأفادة التي تريدها
نلتمس الدعاء لي وللوالدين وللمسليمن جميعا
</b></i>






    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2011, 06:51 PM   #5
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو ان يتسع صدر سيادتكم فى تزيدى فى محاولة التاكيد على الفكرة حتى تستقر لدى

1- اذن ما فهمته انه يمكن عمل استمارة 2 كل ثلاثة اشهر بالاجر المتغير الجديد . ولكن ... هذا الاجر يتغير شهرياً ...... والاشتراكات التامينية تحتسب على الاجر المنصوص باستمارة 1 ، 2 . ومعنى ذلك ان الاشتراكات ربما تحسب عن اجر متغير غير حقيقى لنظراً لتغيره كل شهر .

2- وضحت الفكرة تماماً .... ولكن الا تتفق معى اخى الكريم ان فكرة (الفسخ الاتفاقى ) فى علاقة العمل - كما تفضلت واشرت اليها فى مشاركتك - فيها كثيراً من الاجحاف بحقوق العمال .... فما اسهل ان يدرج صاحب العمل فى عقود العمل بند يمنحه حق فسخ العقد محدد المدة فى اى وقت ولا يقيده الا مهلة اخطار قصيرة ربما تصل الى يوم واحد ما دام الامر مرهون بالاتفاق وبذلك يحق لاى صاحب عمل فصل العامل فى اى وقت دون تعويض وفق بند ( الفسخ الاتفاقى ) والعامل بطبيعة سوف يوافق على العقد لانه الطرف الضعيف ، وقانون العمل عندما جاء بنصوص مقيدة لحرية التعاقد انما راعى ان العامل طرف ضعيف وانه يجب تقييد الاتفاق بنصوص امرة يكون الاتفاق على خلافها باطلاً ومن تكون الحماية لحقوق العامل .

معذراً على الاطالة ولكنه الطمع فى الاستزادة من علمكم

بارك الله لكم ولوالديك واحتسب لكم الاجر والثواب بفضله ن شاء الله







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2011, 03:21 PM   #6
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
طبقل لنص المادة 157/1 مدني ووفقا للقواعد العامة للمتعاقد طلب فسخ العقد إذا أخل المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامة ويجب قبل طلب الفسخ إعذار المتعاقد الأخر
ولا يقع الفسخ أصلا بالإرادة المنفرد بل لابد من صدورحكم نهائي من القضاء وإذا رفع الأمر الي القضاء فإن القاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفخ من عدمة حسب ظروف الحال فيجوز له منح المدين أجلال للوفاء (نظرة ميسرة )
لكن إستثاء من الأصل العام يجوز الأتفاق بين المتعاقدين علي اعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسة دون حاجة الي حكم قضائي في حاله إخلال بالتزامة الناشئة عن العقد (حكم كاشف غير منشئ) ويسلم القضاء في بعض الحلات معينة بحق الدائن في إعتبار العقد مفسوخ دون أن يستصدر حكما بالفسخ وهي حالات التي لا تتوافر فيها الحمة من إستصادر حكم قضائي بالفسخ (أي صعوبة في التنفيذ )وخاصة إذا كان انتظار استصدار حكم قضائي بالفسخ يؤدي الي الإضرار بالدائن (الطرف غير المخل بالتزامة ) ومن ثم يكون الدائن في حاله تبرر له أن يعتبر العقد مفسوخ بإرادة منفردجة وهذا ينطبق تماما علي عقد العمل فالعامل لا يجبر علي الأستمرار في عمل لا يرغب فيه كما أن صاحب العمل لا يجبر علي إبقاء عامل لا يريدة

ويتريتب علي ذلك
التسليم لكل من طرفي العقد العمل بالحق في الفسخ بالإرادة المنفردة دون إستصدار حكم من القضاء بالفسخ لكن هذا الفسخ يقع علي مسئولية من قام به فإذا وجد الطرف الأخر أن الفسخ ليس له ما يبررة كان لة الحق في اللجوء الي القضاء مطاببا بالتعويض
مع مراعاة المادة الخامسة من قانون العمل
والمادة الخامسة من قانون المدني
التمس الدعاء لي وللوالدين وللمسلمين جميعا
ونرجو أن توضح لنا ما هي طبيعة عمل حضرتك
وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2011, 02:45 PM   #7
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاء الله خيراً على سرعة الاستجابة والمشاركة وسعة الصدر ، واسمح لى ان احيط سيادتكم ان سؤالى كان يتعلق بالفسخ الاتفاقى بالارادة المنفردة بدون مبرر او سبب مشروع فمثلاً فى العقود المدنية يمكن الاتفاق على فسخ العقد فى اى وقت بالارادة المنفردة بدون سبب او مبرر محدد بشرط ان يسبق ذلك اخطار بمدة معينة بحسب الاتفاق وهذا لا يوجب اى تعويض ، وما كنت اقصده مدى انسحاب ذلك الاثر على عقود العمل وكيف نضمن الحماية للعامل فى ظل هذا الشرط ، وعموماً فقد بحثت فى هذا الشان كما استفد كثيراً من اجابة سيادتكم ، ويمكن بناء على ذلك تحديد الاجابة فى الاتى :
لا يجوز انهاء عقود العمل محددة المدة - قبل انتهاء مدتها - بالارادة المنفردة دون مبرر مشروع وكاف يخضع لرقابة القضاء وذلك حتى لو نص فى العقد على هذا الحق حيث ان هذا النص يعد باطلاً لمخالفته القانون
ارجو من سيادتك التعليق على البند 1 ؟
اما عن طبيعة عملى فهو المحاماة
اللهم اتنا جميعاً حسن ثواب الدنيا والاخرة وادخلنا مدخل صدق والحقنا بالصالحين






    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2011, 04:53 PM   #8
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
أنك أخ زميل في المهنة
فما قمت بالأجابة علية كان متعلق بقانون العمل ومنطبق علي عقد العمل
لكن أخي العزيز ذلك هو القانون كما تعلم ولكن
بالنسبة لصاحب العمل إذا أخل العمل بالتزاماتة الجوهرية جاز لصاحب العمل فسخ عقد العمل بإرادتة المنفردة دون أن يلتزم بإخطارة مقدما بهذا الفسخ لكن ذلك يكون علي مسئوليتة بحيث إذا نازعة العامل في ذلك الأمر يتعين علي صاحب العمل إثبات الإخلال الذي وقع من العامل والذي يستند اليه في فسخ العقد وإخلال العامل بأحد التزامتة الجوهرية قد يتخذ أحد الصور المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون العمل ولصاحب العمل فسخ العقد اما طبقل للقانون العمل كجزاء تأديبي أو وفقا للقواعد العمل
بالنسبة للعامل إذا أخل صاحب العمل بأحد التزامتة (مراجعةالمادة 121 من قانون العمل )

التمس أن أكون تمكنت من الأفادة
محمد رمضان
المحامي
ماجستير في القانون الإجرائي







    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2011, 09:07 PM   #9
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اصبت ووفيت وكفيت واهلا بك استاذ لى فى المقام الاول وزميل عزيز وجزاك الله خيراً على هذا الدعم والمشاركة فى هذا المنتدى الصرح العظيم اسال الله ان يوفق مؤسسيه ومشاركيه والمساهمين فيه الى كل الخير


اسماعيل القبانى
المحامى
ماجستير فى القانون العام






    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2011, 11:18 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكما

أما عن السؤال المتعلق بكيفية اثبات العمولة بالاستمارة رقم 1
فاننا نوضح الآتي
الأجر المتغير الذي يتم ادراجه بالاستمارة
يتضمن فقط العناصر غير المرتبطة بالانتاج
كالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية والبدلات .....الخ
أما العناصر المرتبطة بالانتاج
كالعمولة والوهبة والحوافز والمكافأت الجماعية والمنح الجماعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح والأجور الاضافية ...الخ
فلا يتم اثباتها بهذه الاستمارة
وانما يظهر أثرها عند اثبات الأجر المتغير في استمارة 2 عن السنة التالية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-12-2011 في 11:20 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل عند تحديد احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 يزاد 2% علي المتوسط ؟ tarekab77 مستشارك التأميني 3 05-07-2011 07:15 PM
بخصوص علاوة ال 15% من 1/4/2011 . هل تدخل ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 3 19-06-2011 08:47 PM
سؤال للاستاذ الجليل - بشأن مدي اعتبار بدل الانتقال ضمن الأجر المتغير عمرو فرج مستشارك التأميني 1 01-06-2011 12:37 AM
هل يتم إحتساب شهر انتهاء الخدمة ضمن متوسط أجر حساب المعاش المتغير؟؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 5 03-04-2011 10:34 PM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM

الساعة الآن 02:24 PM.