العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-06-2015, 01:14 AM   #1
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجرالاشتراك واختيارالفئه-من المهم التوعيةباهميةنظام التامين الاجتماعي-التهرب التاميني

صاحب نشاط قدم عقد إيجار ....القيمة الإيجار التى يدفعها للمالك فى الشهر 500 جنيه ... عند اشتراكه فى التأمينات اختار الحد الأدنى للاشتراك 150 جنيه ...هل هذا الأمر يتناسب مع ما يفترض ما سوف يعود عليه من دخل لكى يغطى نفقاته ...وهل يجب مراعاة هذا الأمر عند فتح اشتراك لأصحاب الأعمال واختيارهم للفئة بحيث تتناسب على الأقل مع ما وجد فى عقد الايجار.....لأن صاحب النشاط هذا الذى يدفع فقط 500 جنيه قيمة الإيجار الشهرى .علاوة على المصروفات الأخرى الكثيرة .....والمفترض أن يعود عليه وان يدخل له مقابل يغطى هذه المصروفات مع ربح يدخر لنفسه ....برجاء الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2015, 02:44 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضوابط احتيار فئه الاشتراك

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله

فئه الاشتراك كما حددته المادة 10 من القانون 108 لسنه 1976 اختياريه ولكنها لها ضوابط لاينبغي
اغفالها ويجب مراعاتها بحيث انه اذا تم اغفالها وعدم مراعاتها يكون اجراء اختيار فئه الاشتراك غير صحيح وارجو الرجوع لنص المادة المذكورة وتطبيقه علي الحاله الحاله محل العرض



مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
وعلي ذلك ان كان شك في اختيار فئه الاشتراك وفقا للحد الادني بغرض التهرب التاميني يمكن للمكتب القيام بالتفتيش للتأكد من عدم استخدامه عمال وفي حاله استخدم عمال التأكد من اجور العاملين لديه وتطبيق البند 1 من المادة المذكورة او تطبيق البند3 من تلك المادة ان كان هناك

دخل سنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة
وعلي ذلك اذا لم تتوافر ايا من الشروط الثلاث الخاصه بضوابط فئه الاشتراك في المذكور فان الفئه اختياريه وفقا لنص المادة والنص صريح وجاء بعبارة
الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1)

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2015, 03:09 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

نضيف من المهم التوعية باهمية نظام التامين الاجتماعي
ومن المفترض أن يؤدي العاملين بالهيئة دور هام في مجال توعية المتعاملين معها

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=75
وعنوانه
المحاضرة السابعة: التهرب من التامينات الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماجد اسكندريه-قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الاعمال لا يتضمن التامين الصحي محمد نبيل مجدى مستشارك التأميني 1 17-02-2015 12:34 AM
تطبيق احكام التقادم على التهرب التامينى-تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 محمود سمير مستشارك التأميني 2 10-11-2014 12:25 AM
أهمية سبب استحقاق المعاش-ليس المهم كود سبب انهاء الخدمة-المهم كوداستحقاق المعاش ياسر صديق مستشارك التأميني 3 09-10-2013 11:47 PM
التامين علي الموظف باقل من القيمة التى يتقاضاها-كارثة التهرب التأميني مالك بركه مستشارك التأميني 1 08-07-2012 12:24 AM
استكمال المدد التامينية والاجر التامينى - التهرب - عدم التأمين بالأجر الحقيقي ayman osman مستشارك التأميني 3 15-05-2011 11:41 PM

الساعة الآن 04:25 PM.