05-06-2015, 02:44 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ضوابط احتيار فئه الاشتراك
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
فئه الاشتراك كما حددته المادة 10 من القانون 108 لسنه 1976 اختياريه ولكنها لها ضوابط لاينبغي
اغفالها ويجب مراعاتها بحيث انه اذا تم اغفالها وعدم مراعاتها يكون اجراء اختيار فئه الاشتراك غير صحيح وارجو الرجوع لنص المادة المذكورة وتطبيقه علي الحاله الحاله محل العرض
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
وعلي ذلك ان كان شك في اختيار فئه الاشتراك وفقا للحد الادني بغرض التهرب التاميني يمكن للمكتب القيام بالتفتيش للتأكد من عدم استخدامه عمال وفي حاله استخدم عمال التأكد من اجور العاملين لديه وتطبيق البند 1 من المادة المذكورة او تطبيق البند3 من تلك المادة ان كان هناك
دخل سنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة
وعلي ذلك اذا لم تتوافر ايا من الشروط الثلاث الخاصه بضوابط فئه الاشتراك في المذكور فان الفئه اختياريه وفقا لنص المادة والنص صريح وجاء بعبارة الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1)
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|