العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2016, 02:24 PM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع بالقطاع الخاص-راجع التامين الصحى بالشروق للافادة عن السند القانوني لعدم جو

استاذنا الجليل
استنادا الى قانون العمل وقانون التامين الاجتماعى وقانون الطفل وكما هو معلوم " يحق للعاملة التى امضت عشرة اشهر فى خدمة صاحب عمل او اكثر الحق فى اجازة وضع لمدة ثلاثة اشهر "
والحالة موضوع السؤال
ذهبت عاملة قطاع خاص الى التامين الصحى بالشروق افادوها بعدم جواز اعطائها اجازة مرضية وانها يتعين على الشركة صرف تلك الاجازة وليس التامينات
فهل هذا الامر قانونى ؟ مع علمى اليقينى بان الجهة المانحة للاجازات المرضية هى التامين الصحى
وما هو السبيل حال رفض العيادة الشاملة بالشروق هذا لاامر ؟؟






    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2016, 12:53 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب بيانات تفصيلية عن مدد اشتراك العاملة
وتاريخ الوضع
وهل سبق استحقاق تعويض اجر عن إجازة وضع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-08-2016 في 06:42 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2016, 09:49 AM   #3
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي كل تلك الاسئلة المنوط بها بالتامينات الاجتماعية

كل اسئلة حضرتك دى المنوط بها التامين الاجتماعى وليس عيادات التامين الصحى فالعيادة تعطى الاجازة وكل سبل الصرف من عدمه شان التامين الاجتماعى
1 - مؤمن عليها بالشركة من عامين
2 - حالة الولادة تمت يوم 07/20
3 - المرة الاولى التى تلد وهى تحت مظلة التامين






    رد مع اقتباس
قديم 12-08-2016, 06:49 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

هل هذا الامر قانونى ؟
راجع التامين الصحى بالشروق للافادة عن السند القانوني لعدم جواز اعطائها اجازة مرضية وانها يتعين على الشركة صرف تلك الاجازة وليس التامينات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال تامينى-لا يجوز التامين عليك بالقطاع الخاص طالما علاقة عملك مستمرة بالقطاع العام heba adel مستشارك التأميني 1 17-06-2016 11:50 AM
تاريخ تحويل الأحتياطى-راجع جهة العمل للافادة عما اذا كان قد حصل علي بدل التجاريين وتا mohamed1978 مستشارك التأميني 3 03-12-2015 03:02 PM
عندى موظف يعمل بالقطاع الحكومى واريد ان يتم التامين عليه بالقطاع الخاص mohamed11490 مستشارك التأميني 5 29-04-2014 01:05 AM
عددمرات صرف اجازةالوضع-أجازةالوضع بالقطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات صرف التعو امينه المصري مستشارك التأميني 6 03-11-2012 11:00 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM

الساعة الآن 10:07 PM.