27-12-2014, 08:20 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنص المادة 114 من قانون 79
إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما تنص المادة 112 من قانون 79 بند 3
1- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
============================================
وبناء على ذلك فان عند دخول الابنة مشاركة مع والدتها فى المعاش يكون نصيب الارملة كما هو دون المساس بنسبة 3/4 المعاش
ويكون نصيب الابنة 1/2 المعاش لان عند وفاة المورث يكون نصيبها ال 1/2 مع الارملة ( طبقا لجدول 3 )
وعند وفاة الارملة تستحق الابنة عن الوالدين بدون حدود ويصبح نصيبها عن والدتها 2/3 المعاش
كما يصبح نصيبها عن والدها 2/3 بدلا من 1/2 وذلك لانها منفردة فتحصل على الحد الاقصي للمعاش وهو 2/3 المعاش طبقا لجدول 3 من قانون 79
================================================== ===========================
بالنسبة للاوراق المطلوبة قسيمة الزواج والطلاق من زوجها
استيفاء نموذج شروط الاستحقاق
اقرارها بعدم زواجها او حصولها على اى معاش اخر او العمل |
|
|
|