العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2012, 06:22 PM   #1
Sh_Omar
عضو حديث
إحصائية العضو







Sh_Omar غير متواجد حالياً

 

افتراضي موقفى من دفع التامينات فى حالة اجازة رعاية الطفل

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو من سيادتكم الافادة عن موقفى من دفع التامينات المستحقة فى حالة اجازة رعاية الطفل هل انا ادفع حصتى و حصة الشركة فى التامينات ام الشركة هى التى تدفع ام انا ادفع حصتى و الشركة تدفع حصتها و هل استطيع ان اجلب من مكتب التامينات ما يدل على ذلك ام لا؟
و شكرا






    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2012, 09:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


موضوع أجازة الطفل يحكمه كل من :
1 - قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


2 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص المادة 94 منه علي الآتي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


ويوجد هنا ملاحظتين هامتين :
1 - حيث أن قانون العمل هو الأحدث فان عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط
2 - أشارت المادة 94 من قانون العمل الي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل والتي قررت الآتي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .


وعلي ذلك تطبق هذه الفقرة علي العاملات في القطاع الخاص في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر
</b></i>


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المنتديات
من خلال وظيفة بحث
المبينة أعلي الصفحة
باستخدام عبارة : رعاية طفل
الاطلاع علي كثير من الأسئلة التي تم الرد عليها بهذا الشأن
وكذا فتوي وزارة القوي العاملة بهذالشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
اجازة رعاية طفل - ساعدنى فانت ملاذى الوحيد - ورأي التأمينات الاجتماعية والقوي العاملة Moustafa Abd El Raouf مستشارك التأميني 9 30-12-2018 12:01 AM
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 33 02-06-2018 05:24 PM
اجازة رعاية طفل - هل تقدم استمارة 6 مكارم مستشارك التأميني 15 10-09-2011 08:12 PM
ما هو سن الطفل الذي يستحق عنه أجازة رعاية الطفل ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 5 03-04-2011 12:31 AM

الساعة الآن 01:20 PM.