العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-2012, 12:51 AM   #1
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدم التقدم لصرف اعانة الفقد فى المواعيد المحدده - التقادم - فقد صاحب المعاش

سيادة المستشار الفاضل /محمد الصياد
تحيه طيبه وبعد
اتقدم بالاستفسار الاتى:-
فقد صاحب معاش بتاريخ سنة89 وكان المستحقين عنه فى المعاش ارمله وابنه
وكانت الارمله تصرف المعاش بتوكيل نظرا لمرض صاحب المعاش بالزهايمر
وعندما تغيب صاحب المعاش واثبات تحريات الشرطه بتغيبه استمرت الارمله فى صرف المعاش جهلا منها لمدة عشر سنوات حتى عام 99
-تم ايقاف المعاش بتاريخ 1999
ولم تتقدم الارمله بصرف اعانة الفقد فى المواعيد المحدده لعدم العلم بالقانون ولاستمرارها لصرف المعاش بالتوكيل
صدر حكم محكمه قضى باثبات وفاة صاحب المعاش المذكوربجلسة 28/4/2011، "وذكر بالحكم "كما وردت تحريات الشرطه التى افادت تغيبه منذ عام 1989 ،وقد
قرر شاهديها انه متغيب منذ اكثر من عشرون عاما ويعانى من زهايمرومرض نفسى، وهو ما اطمئنت اليه المحكمه وقضت بذلك الحكم.
السؤال هنا فى ظل العمل بتعديل الماده 140 بالقانون 130 لسنة 2009 والذى تجاوز عن التقادم فى طلب صرف المستحقات التامينيه
وبالتالى انتفى عمل لحنة التجاوز عن التاخير فى التقدم بصرف المستحقات التامينيه
ما هو الحل فى هذه الحاله ؟
هل يتم صرف المعاش من تاريخ جلسة المحكمه 28/4/20011 باثبات الوفاة
أومن تاريخ تغيب صاحب المعاش المذكورفى 89
وجزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 07:06 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية عشرة


قواعد معاملة


المؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 08:57 PM   #3
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

افادكم الله سيادة المستشارالفاضل
ومتعكم بالصحه والعافيه
لقد راجعت المذكرة الثانية عشر وهى مفيده للغايه بامثلتها التطبيقيه
وايضا راجعت المنشور العام رقم 2 لسنة 2010 الصادر فى 21/2/2010 حيث جاء ما يلى:-
"تنص الفقرتان الاولى والثانيه من الماده 150 من قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لاحكام قانون التامين الاجتماعى
الصادر بالقانون 79 لسنة 75 المعدل بالقرار الوزارى رقم 517 لسنة 2009 .على أنه:-
"يراعى عند تقديم طلب صرف اعانة الفقد المواعيد المحدده بالماده 187 من هذا القرار، ويجب تقديم طلب الصرف فى ميعاد أقصاه خمس سنوات
من تاريخ ثبوت الوفاه الحقيقيه أو الحكميه أو من تاريخ فوات أربع سنوات تاليه لتاريخ الفقد ايهما اسبق ،
فاذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش وفقا لاحكام الماده 187 المشار اليها والتى تضمنت
"انه فى حالة تقديم الطلب بعد خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالاضافه
الى قيمة المعاشات المستحقه عن الخمس سنوات السابقه على تاريخ تقديم الطلب .

وحيث فى هذه الحاله ينطبق عليها نص الماده 187 المشار اليها ،لانه فوات اربع سنوات تاليه لتاريخ الفقد كانت اسبق من تاريخ الوفاة الحكميه
لذا نرى التنبيه على المكتب بما يل:-
1- يتم حساب ما صرف من معاش بالخطأ خلال فترة العشر سنوات من (89 الى 99 )
2- يتم حساب المعاش المستحق خلال الخمسة سنوات السابقه لتاريخ تقديم الطلب
3- يتم عمل مقاصه بين المبلغين ، واذا كان هناك فروق مستحقه للهيئه يتم تامينها بأن تستقطع فى حدود ربع المعاش المستحق حاليا
والامر معروض على سيادة المستشار لموافاتنا بالراى الصحيح
خاصة اذا كانت هناك حقوق اخرى للمستحقين فى هذا المعاش.اى انه هل تقديم طلب صرف المعاش يشمل منحة الوفاة.
ولسيادتكم جزيل الشكر






آخر تعديل sawsan salah يوم 22-03-2012 في 09:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 10:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يراجع أيضا
ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور رقم 3 لسنة 2004
بشأن قواعد صرف إعانة الفقد تطبيقا للمادة 124 من قانون التأمين الاجتماعى


ثانيا : نظرا لظروف هذه الحالة :
1 - المفقود صاحب معاش
2 - الزوجة كانت تصرف المعاش بتوكيل
3 - تضمن الحكم قيام الأسرة "كما وردت تحريات الشرطه التى افادت تغيبه منذ عام 1989 ،وقد قرر شاهديها انه متغيب منذ اكثر من عشرون عاما ويعانى من زهايمرومرض نفسى، وهو ما اطمئنت اليه المحكمه وقضت بذلك الحكم.

أري عرض الحالة علي الادارة القانونية برئاسة الصندوق لدراستها وعرضها علي اللجنة الفنية - حيث قد تري رأيا آخر









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 11:05 PM   #5
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لسيادتك شكرا جزيلا
وسوف اقوم بعرضها على الاداره العامه للفتوى والتشريع عن طريق الاداره العامه للشئون القانونيه بالمنطقه






    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2012, 10:54 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منحة قطع المعاش للإبن فى حالة التأخر فى تقديم طلب الصر ف - التقادم-منحةالزواج ashraf abdallah مستشارك التأميني 3 28-11-2013 12:16 AM
كم يكون المعاش الشهرى فى هذه الحالة-حساب المعاش الأساسي-الزيادات-التقادم itisnotme مستشارك التأميني 1 17-03-2012 11:40 PM
هل لنا مستحقات فى التامينات؟-عندما بلغ السن و حاول صرف التامينات قيل له ان الملف فقد itisnotme مستشارك التأميني 4 15-03-2012 10:05 PM
صاحب معاش مبكر تقدم لصرف معاش عن والده ( ابن عاجز ) حماده011 مستشارك التأميني 5 06-10-2011 05:23 PM
المستندات والاجراءات المتبعة لصرف المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 03-07-2011 03:55 PM

الساعة الآن 03:29 PM.