العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-03-2012, 02:54 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي وفاة صاحب المعاش بالنسبه لبنت غير متزوجه فى معاش 112 لـسنة1980 وانتقلت لها حيازة

سيدى المستشار/ فى حالة وفاة صاحب المعاش بالنسبه الى الابنه الغير متزوجه فى معاش 112 لـ80 وانتقل لها نصيبها من الحيازه كذللك اشترت نصيب اختها الحيازه كلها اقل من 10 افدنه الابنه سنها فوق 21 سنه .... هل تستحق فى المعاش ؟...وهل تخضع فى هذه الحالة لـ ق112 ويتم التأمين عليها ؟ وفى حالة خضوعها لـ ق112 يعتبر لديها دخل ولا تستحق فى المعاش ؟... برجاء الافاده بارك الله فى عمرك







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 03:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو أن تبحث هذه الحالة بنفسك
من خلال القانون واللائحة التنفيذية وتعليمات الهيئة
وموافاتي بنتيجة البحث
مؤيدة بما استندت اليه من نصوص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 03:33 PM   #3
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدى المستشار/ لم اجد الا تعليمات 13 لـ91 التى تطرقت للحيازه بالنسبه للارمله فقط ....... فيه اختلاف بين الزملاء فى القسم على استحقاق الابنه فى هذه الحاله ... ارى ان الابنه تخضع لقانون 112 لـ80 طبقا للقرار 282 لـ77 وتعديله بالقرار 76 لـ94 .... ولكن المهنه فى البطاقه خاليه لاتوجد مهنه بالنسبه للابنه







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 03:58 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع القانون 112 لسنة 1980
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 250 لسنة 1980







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2012, 11:33 PM   #5
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدى المستشار/ طبقا المادة الثانيه من اللائحه التنفيذيه البند 2،3 تخضع الابنه فى هذه الحاله للقانون 112 لـ80 حيث للابنه ارض زراعيه تقل عن عشرة افدنه مالكه لها طبقا لخطاب الجمعيه الزراعيه...وطبقا للماده 13 من الـ ق112 اشترطت لاستحقاق الابنه الغير متزوجه... الا يكون لديها دخل من عمل او من مهنه واذابحثنا شروط الحاله التى نحن بصددها نجد انها ..1- ليس لديها دخل من عمل لانها لا تعمل حيث جأت بإقرار معتمد بذلك كذلك طلب صرف المعاش موضح به ذلك ... 2-المهنه لايوجد فى البطاقه مهنه .. ولكن طبقا للماده الثالثه من اللائحه التنفيذيه ... يمكن الاعتماد على خطاب الجمعيه الزراعيه فى تحديد المهنه هذه الماده معدله بالقرار 51 لـ86 الصادر فى5\8\86 لم اجده للإطلاع عليه... وحيث انها حائزه ارض زراعيه بالملك ... فيمكن تطبيق الماده 180 من القرار الوزارى 554 لـ2007 ويتم مراعاة حدود الجمع بعد مرور خمس سنوات من استحقاقها لمعاش والدها







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 23-03-2012 في 03:24 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2012, 01:22 AM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للحائز سواء كان مالك أو مؤجر فهو يمارس مهنة الزراعة وبالتالي فيعتبر مايحصل عليه دخل من مهنة باعتباره يعمل لحساب نفسه
ووفقا للقانون 112 لسنه 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق 0
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين


3 ـ البنت غير المتزوجة


وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة

بناءا عليه
لا تستحق الابنه لكونها لديها دخل من مهنه








آخر تعديل وليد حامد يوم 23-03-2012 في 01:32 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2012, 10:59 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة رقم 5
القرار الوزارى 554 لـ2007
خاص بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ولا علاقة له بالقانون 112 لسنة 1980

المداخلة رقم 6
شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2012, 11:52 PM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيدى المستشار /جزاكم الله خيرا على تعاونكم وصبركم ... ونشكر الاخ وليد ... لقد اثار احد الزملاء موضوع اصحاب معاشات ق112 لـ80 الذين تم قطع معاشهم لاستحقاقهم معاش طبقا لـ ق79 او ق108 عن غيرهم ..من كان يتقاضى منهم 70 ج عن نفسه ثم زاد المعاش ووصل الى 134ج ثم زاد مره اخرى ووصل الى 194ج ... الاستفسار هنا اذا كان معاشه الذى استحقه عن الغير حاليا اقل من معاشه الاصلى الذى وصل الى 134ج او الى 194ج بدون المنحه هل لهولاء حقوق فى الرجوع الى معاشهم الاصلى واخذ الفرق ..ومن الواضح انه معاشات ق112 سوف تراعى سنويا فى الزيادات مثل باقى المعاشات .... برجاء الافاده بارك الله فى عمرك







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 24-03-2012, 12:20 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات

ثانيا : إذا كانت المعاشات المستحقة إحداها وفقا لأي من القوانين المشار إليها بالبند أولا من هذا الفصل والمعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون 112 لسنة 1980 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-03-2012, 12:49 AM   #10
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قواعد الجمع بين معاش السادات أو معاش التأمين الشامل والمعاشات المستحقة وفقا للقوانين الأخري :
3 ـ إذا كان معاش السادات أو معاش التأمين الشامل بحسب الأحوال قيمته أكبر فإنه في هذه الحالة يستحق منه الفرق بينه وبين النصيب في المعاش المستحق وفقا لأى من القوانين الأخري
سيدى المستشار وفقا للبند رقم 3 صاحب معاش ق112 يستحق له الفرق حاليا لان معاشه الاصلى زاد عن نصيبه فى معاش الغير ... برجاء التأكيد اذا كان فهمى هذا صحيح







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يحق لها العودة الي المعاش - طلاق البنت بعد وفاة الوالد تستحق في المعاش دون المساس engineer63 مستشارك التأميني 11 18-01-2012 09:05 PM
معاش الوالد - طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 14-11-2011 11:59 AM
استشارة - مدي استحقاق معاش شهر الوفاة في حالة وفاة صاحب المعاش-يعتبرالصرف صحيح نور المصرى مستشارك التأميني 4 12-09-2011 09:49 PM
حالتين توريث معاش : منحة الوفاة لبنت مترملة - استحقاق المعاش مطلقة قبل شهر من الوفاة عزه مستشارك التأميني 1 07-03-2011 04:21 PM

الساعة الآن 11:40 AM.