23-01-2020, 04:10 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الزميل الفاضل أ / عبد الله علوان
نصت المادة ( 141 ) من القانون 148 لسنة 2019 على (( تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين ، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة ، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ))
هذا إذا كانت الشركة لم تقم بالتأمين على أحد عمالها ، فكيف يكون الحال إذا كانت الشركة تؤمن بالفعل على عمالها ولكنها متعثرة فى سداد الاشتراكات ؟؟ أيهما أصعب حالاً من الآخر ؟ بالتأكيد الحالة الأولى وهى عدم التأمين
وعلى ذلك فالهيئة ملتزمة بحكم القانون بصرف كافة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم أو المستحقين بحسب الأحوال سواء معاش أو تعويض دفعة واحدة أو مكافأة أو أى حقوق إضافية حتى ولو كان صاحب العمل متعثر فى سداد الاشتراكات .
ولا يعنى ذلك إعفاء صاحب العمل من سداد تلك المديونيات المتأخرة بالاضافة إلى فوائد التأخير ( راجع الباب العاشر من القانون الفصل الأول قواعد حساب الاشتراكات ) هذا بخلاف العقوبات الواردة بباب العقوبات والتى يتعتبر فيها صاحب العمل أياً كانت جهة العمل مخلاً بالامانة إذا قام بخصم حصة العامل ولم يقم بتوريدها للهيئة .
وشكراً لكم ،،، ( محمدأبو النصر ) |
|
|
|