العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2013, 12:52 AM   #1
محمد الاسيوطى
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الماده 40-وفاةصاحب المعاش العائدللعمل هل يتم صرف مصاريف جنازه ومنحه وفاه عن المعاش

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...............سيدى الفاضل واستاذنا الجليل كل عام وانتم بخير سؤالى للتاكيد......عند تطبيق الماده 40 على العائد للعمل بعد الحصول على معاش مبكر او عجز جزئى وسبب الاستحقاق الاخير للوفاه هل يتم صرف مصاريف جنازه ومنحه وفاه عن المعاش الاول ..وما موقف التامين الاضافى فى هذه الحاله ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2013, 04:15 AM   #2
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي عودة صاحب المعاش للعمل

طبقاً لأحكام منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يستحق منحة وفاة ومصاريف جنازة على المعاش الأول فى حالة الوفاة حتى ولو إستحقها على الأجر من جهة العمل.


كما قضى كذلك باستحقاق التعويض الإضافى مع مراعاة إذا كان المعاش الأول بسبب العجز والمدة الأخيرة بسبب العجز فيتم خصم التعويض السابق من قيمة التعويض الأخير.







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2013, 11:48 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باعتباره صاحب معاش
يستحق عنه منحه وفاه ونفقات جنازه تتحمل بها جهه المعاش المواد 120 ، 122 من ق 79 ل 1975
باعتباره مؤمن عليه
يستحق عنه منحه وفاه ( ماده 120ق 79/ 1975 )ونفقات جنازه تتحمل بها جهه العمل وفقا لقانون التوظف المعامل به كمؤمن عليه
ماده 101 ق 47 /1978 اذا كان من العاملين المدنين بالدوله
ماده 103 ق 48 / 1978 اذا كان من العاملين بالقطاع العام
ماده 123 ق 12 /2003 اذا كان من العاملين بالقطاع الخاص

كما يستحق عنه مبلغ التعويض الاضافى اذا كانت الوفاه منهيه للخدمه




قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



مادة (117)

يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاه.
‌ج-وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
(أ‌)المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانونأوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
(ب‌)إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.

مادة ( 118)


يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

مادة(119)


إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمةوانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول






آخر تعديل الصياد يوم 05-01-2013 في 10:34 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-01-2013, 10:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلاتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كم قيمة مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة-المستحقات في حالة وفاة صاحب المعاش-منحة الزواج w3w2004 مستشارك التأميني 5 21-01-2019 11:35 PM
مستندات صرف المعاش-وفاةصاحب المعاش-مستندات الصرف-المستحقات التأمينية-توزيع المستحقات mohamed elheddeny مستشارك التأميني 1 30-12-2012 02:56 PM
استشارة للعلم-وفاةصاحب المعاش-مستندات الصرف-المستحقات التأمينية-توزيع المستحقات Mahmoud Ragab مستشارك التأميني 6 28-10-2012 02:42 PM
شراء مدة-صاحب المعاش العائدللعمل هل يحق له شراء مدة؟ شريف الليث مستشارك التأميني 2 21-05-2012 04:08 PM
هل تستحق منحه القطع للابن الذي بلغ سن القطع من المعاش في يوم وفاه والده ؟ أبوطارق مستشارك التأميني 2 22-10-2011 03:16 PM

الساعة الآن 07:11 AM.