العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2014, 09:46 PM   #1
هيثم عامر احمد
عضو مميز
إحصائية العضو







هيثم عامر احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي العماله المنتظمه وغير منتظمه-علاقةالعمل المنتظمة-العمل المؤقت والعرضي والموسمي

ماهي القواعد والقوانين واحكام النقض التي تحكم علاقه العمل المنتظمه وغير المنتظمه







    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 06:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.


تضمنت المادة 1 من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

الموجود بالموقع ضمن التشريعات
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .
(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
عماله منتظمه وغير منتظمه


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب مدة العامل المؤقت - تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 6 01-04-2015 09:28 PM
علاقه العمل الدائمه والمؤقته-العمل الدائم - العمل المؤقت هيثم عامر احمد مستشارك التأميني 1 10-04-2014 05:54 PM
العماله الغير منتظمه في عمليه مقاولات-عمليات مقاولات يستخدم في تنفيذها عمالة دائمة امينه المصري مستشارك التأميني 1 21-08-2013 07:17 PM
عالم التأمينات 1990 - ضم مدة العمل المؤقت الصياد فيديوهات 0 10-06-2012 07:45 PM
مدةالظهورات اليومية-حساب مدةالعامل المؤقت--تحديدعددأيام العمل فى الشهربثلاثين يوما yomna مستشارك التأميني 3 04-05-2012 10:40 AM

الساعة الآن 06:38 AM.