العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-11-2013, 08:44 PM   #1
عاطف زيدان
عضو نشيط
إحصائية العضو







عاطف زيدان غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش ق 112/80 للابنه المترمله-شروط استحقاق البنت-التقادم

استاذنا الحبيب / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبعد ابنه مترمله بتاريخ 9/10/1992 ولم تستحق معاش عن زوجها الخاضع لقانون 112/80 لانتقال الحيازه لها وانتهت هذه الحيازه بتاريخ 5/6/1997 ارض ايجار ثم توفى والدها الخاضع ايضا لقانون 112/80 بتاريخ 3/7/2012 هل تستحق معاش عن والدها الان طبقا لقانون 112/80 حيث لا يوجد لها دخل نهائيا وتم الغاء الحيازه لفك الايجار عام 1997 ام لا وجزاكم الله حيرا على هذا الموقع النافع للناس







    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2013, 08:58 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو تاريخ انتقال الحيازه عن الزوج ؟؟






    رد مع اقتباس
قديم 14-11-2013, 05:06 PM   #3
عاطف زيدان
عضو نشيط
إحصائية العضو







عاطف زيدان غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ نقل الحيازه

تاريخ نقل الحيازه هو تاريخ وفاة زوجها 9/10/1992 وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 14-11-2013, 11:40 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 لسنه 1991
بشأن التحقق من عدم حصول المستحقين في المعاش وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 علي دخل من عمل أو مهنة
بناءا عليه
اذا توافرت الشروط المنصوص عليها بالتعليمات المشار اليها
تستحق معاش عن المرحوم زوجها







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2013, 10:09 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4
لا محل لبحث مدي استحقاقها معاش عن زوجها
تاريخ نقل الحيازه هو تاريخ وفاة زوجها 9/10/1992
وغالبا ما يكون قد تم بحث مدي توافر شروط الاستحقاق الواردة بالتعليمات المشار إليها

هذا فضلا عن مضي أكثر من 15 سنة علي تاريخ وفاة زوجها

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
منشور الصندوق العام والخاص
رقم 2 لسنة 1985
بشأن تقادم مستحقات المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم وفقا لأحكام القانونين رقم 112/75 و 112/80 ومدي إمكان التجاوز عن التمسك بتقادم تلك المستحقات


المداخلة 1
بالنسبة لمعاش الوالد
تستحق فيه باعتبارها غير متزوجة في تاريخ وفاته
طالما توافرت فيها شروط الاستحقاق
راجع ما تضمنه قانون التأمين الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

3 ـ البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2013, 10:23 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماذا لو ان المستحقون فى معاش الزوج تقدموا بطلب صرف فى تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش
وكان من بينهم الارمله
وانتهى راى المكتب الى عدم احقيتها تاسيسا على وجود حيازه لديها دون تطبيق تعليمات الصندوق المشار اليها







    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2013, 12:02 AM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما فهمته من السؤال الاصلى الوارد بالمداخله 1
ان المستحقون فى معاش الزوج تقدموا بطلب صرف فى تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش
وكان من بينهم الارمله
وانتهى راى المكتب الى عدم احقيتها تاسيسا على وجود حيازه لديها دون تطبيق تعليمات الصندوق المشار اليها
واعتقد ان هذا يتطلب الاجابه من صاحب السؤال







    رد مع اقتباس
قديم 29-11-2013, 04:39 PM   #8
عاطف زيدان
عضو نشيط
إحصائية العضو







عاطف زيدان غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش 112/80

آسف جدا للتأخير لعدم وجود شبكه عندنا وجزاكم الله خيرا على الاهتمام والرد فعلا انتهى راى المكتب الى عدم استحقاق الارمله لوجود حيازه وظلت تصرف المعاش لأولادها فقط حتى بلوغهم السن او الزواج وتقدمت الان للصرف عن والدها مع العلم بانها احضرت الان خطاب من الجمعيه بعدم ممارستها الزراعه بنفسها ومهنتها الان ربة منزل ولم تستطع تحديد مهنتها وقت وفاة زوجها حيث لايمكن تحديدها الان بواسطة السجل المدنى وجزاكم الله خيرا وجزى الله استاذنا الفاضل /محمد حامد الصياد ومتعهه بالصحه والعافيه







    رد مع اقتباس
قديم 19-07-2015, 03:12 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسآل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن معاش الارملة-شروط استحقاق البنت-المعاش دون المساس-منحةالزواج-حدودالجمع ابو رانده مستشارك التأميني 6 11-04-2013 10:39 AM
نصيب البنت من معاش والدتها-شروط استحقاق الأولاد في المعاش - حدود الجمع بين المعاشات eggtoto مستشارك التأميني 1 13-03-2013 10:11 PM
منحة زواج ابنه--مدي استحقاق البنت لمنحةعندالزواج الثاني؟-التقادم زكريا عزب مستشارك التأميني 1 21-11-2012 10:00 PM
صرف مستحقات للمستفيدة فى معاش والدها-مدي استحقاق البنت لمنحةعندالزواج الثاني؟-التقادم ibr.saad مستشارك التأميني 5 20-10-2012 03:13 PM
هل يحق صرف معاش لموظفة-شروط استحقاق البنت-الجمع بين المعاش والدخل-منحةالزواج huda مستشارك التأميني 1 15-01-2012 10:32 PM

الساعة الآن 10:12 PM.