09-12-2020, 05:00 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (120):
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (127) من هذا القانون.
مادة (127)
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها ، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
مادة (142):
يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش ، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (16)
في حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركزأو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقًا للتقسيم الجغرافي للهيئة.
واستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الهيئة على النموذج رقم (10)المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.
يترتب على مخالفة صاحب العمل بالقطاع الخاص التأمين على العاملين لديه فى مكتب التأمينات المختص توقيع العقوبة التى يتضمنها القانون
مادة (165):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (167):
يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل ، بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فى حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
(ب) عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين (120 ، 142) من هذا القانون.
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.
(ج) مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(د) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ الي الهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
ملاحظة هامة
المقصود بالهيئة فى تطبيق كل ما تقدم مكتب التأمينات المختص
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|