العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2011, 07:14 PM   #1
huonis
عضو حديث
إحصائية العضو







huonis غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار- المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 78

ارجو التفضل والتكرم من سيادتكم بالاجابه علي سؤالي واكون لسيادتكم من الشاكرين \ فأنا مريض كبد
مصحوب بسرطان قمت بعملية زراعة كبد علي نفقتى الخاصة وتم تحويلى للجنة الطبية العامة واللجنة\تمنحني اجازة كل 60 يوما و ذلك نظرا لان الفيرس و السرطان عاد لي بعد الزراعة والحالة غير مستقرة ولم اعود للعمل منذ عامين من تاريخ الزراعة و اعددة ملف للعرض على اللجنة لاستفيد من المادة 66مكرر ولم تمنحني اللجنة ذلك بالرغم من العرض عليها مرتين فهل تنطبق هذة المادة على حالتى
وهل حالات زراعة الكبد الغير مستقرة من الحالات التى وردة في المادة 104 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 ولسيادتكم جزيل الشكر
رجاء مراسلتنا عل نفس الميل







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2011, 10:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه :
" استثناء من أحكام الأجازات المرضية
يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش . "



وبالتالي فان هذه المادة تتضمن حقين العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة من العاملين المدنيين بالدولة :
الحق الأول :
أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً

الحق الثاني :
في حالة ما اذا تبين عجزه عجزاً كاملاً
يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش .


والجهة المختصة بتقرير
الشفاء
أو استقرار الحالة استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
هي الجهة الطبية

وقد تضمن سؤالك
واللجنة \تمنحني اجازة كل 60 يوما و ذلك نظرا لان الفيرس و السرطان عاد لي بعد الزراعة والحالة غير مستقرة ولم اعود للعمل منذ عامين من تاريخ الزراعة



وعلي ذلك فانك تتمتع بأحكام المادة 66 مكرر من خلال
الحق الأول :
أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً



وتمنياتنا لك بالشفاء
ان شاء الله


</b></i>






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2011, 11:59 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل من حق العامل الذى يتبين عجزه عجزا كاملا وظل فى اجازه مرضيه بأجر كامل وفقا للماده 66 مكرر ان يتقدم للحصول على معاش عجز قبل بلوغه سن الاحاله للمعاش وفى حاله جواز ذلك كيف يحدد تاريخ الاستحقاق







آخر تعديل وليد حامد يوم 24-10-2011 في 09:19 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2011, 10:10 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 2/11/1988 إلى أن
العامل المريض بمرض مزمن والذى يسرى فى شأنه المادة 66 مكرر السالف ذكرها

يجوز له طلب إنهاء خدمته .


وفى ضوء ما تقدم يكون للمؤمن عليه الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 66 مكررا سالفة الذكر إذا ثبت عجزه عجزاً كاملاً قبل سن التقاعد
طلب إنهاء خدمته بسبب العجز الكامل طالما كان لا يرغب فى أن يظل فى أجازته المرضية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش
وتسوى حقوقه التأمينية فى هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته لهذا العجز
ويستحق معاش العجز اعتباراً من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة بناء على طلبه
</b></i>







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2011, 08:26 PM   #5
huonis
عضو حديث
إحصائية العضو







huonis غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نشكركم عل الرد المفيد ولكن الجزء الثاني من السؤال :هل حالات زراعة الكبد الغير مستقرة من الحالات التى وردة في المادة 104 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 ولسيادتكم جزيل الشكر
رجاء مراسلتنا عل نفس الميل







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2011, 10:36 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الجوانب الطبية
من اختصاص اللجنة الطبية
التي يرجع اليها في هذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةوالعشرون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 admin منتدي المذكرات 5 19-11-2020 04:24 PM
مرفق القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 12 02-12-2016 04:46 AM
حق الترقية للعاملين بالمادة 66 مكرر قانون 47 لسنة 1978 mah مستشارك التأميني 1 10-09-2011 11:41 PM
استرداد الضرائب التى خصمت من العاملين بالدولة ahmed abedo الجديد في التأمين الإجتماعي 1 08-07-2011 03:34 PM
قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 - هل تم الغاؤه ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 02-06-2011 10:49 PM

الساعة الآن 05:28 AM.