أولأ :_ الإبن المذكور لم يزاول أى مهنه بما فيها مهنه المحاماه من تاريخ القيد بالنقابه وحتى بلوغ سن 26 سنه .
ثانيآ :_ تم شطب إسمه لعدم مزاولة مهنه المحاماه ولم يقم بتعديل قيده إلى إبتدائى بعد مرور سنتين التمرين وإستمر سنتين أخرين دون التعديل فتم شطب إسمه من النقابه .
ثالثآ :_ بناء على كلام الإبن المذكور لم يقم بالسفر خارج الدوله .
البحث كاملآ معالى المستشار
بـخـصـوص بـحـث حـالـة الـمـلـف رقم 61509/45 (ت_مستحقين )
بإسم المرحوم /مصطفى محمد عبد القادر غزاله, العامل السابق بــالإدارة التعليميه بالدلنجات
نتشرف بالإحاطة بأنه ورد للإدارة القانونيه بالمنطقه ملف المعاش رقم 61509/45 ( ت_ مستحقين ) بإسم المرحوم / مصطفى محمد عبد القادر غزاله , العامل السابق بـ / إدارة الدلنجات التعليميه والتى تتلخص فى الآتى :_
_ بتاريخ 16/10/2000 تُوفى المرحوم/مصطفى محمد غزاله , العامل السابق بـ/الإدارة التعليميه بالدلنجات .
_ بتاريخ 1/10/2000 تم ربط المعاش للمستحقين عن المرحوم المذكور وهم كالآتى :_
1_ رجاء أحمد غزاله ( آرمله ) ومستحقه حتى تاريخه .
2_ الإبن/محمد مصطفى غزاله تم القطع بتاريخ 1/8/2001 للإشتغال .
3_ الإبنه/أميره مصطفى غزاله تم القطع للزواج بتاريخ 28/8/2005 .
4_ الإبن/أحمد مصطفى غزاله تم القطع 2/2015 لبلوغ السن حيث أنه مواليد 28/1/1989 .
_ بتاريخ 29/7/2009 تم حصول الإبن / أحمد مصطفى غزاله على ليسانس الحقوق وذلك وفقآ لشهادة المؤهل الوارده بملف المعاش وتم قيد الإبن المذكور بنقابة المحامين ( جدول عام ) وذلك بتاريخ 8/11/2010 لمدة عامين تحت التمرين وتم شطب إسمه من الجدول لمرور أكثر من أربع سنوات ولم يعدل قيده من النقابه وذلك طبقآ لشهادة نقابة المحامين الوارده بملف المعاش .
يثور التساؤل لدى قسم ت_ مستحقين حول إبداء الرأى القانونى عن تاريخ قطع المعاش للإبن / أحمد مصطفى غزاله بجانب تاريخ إستحقاق منحة القطع للإبن للمذكور ؟
الــبـحــث الــقـانـونــى
حيث نصت المادة ( 107) من القانون رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته على أنه ((يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1_ العاجز عن الكسب.
2_ الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوسأوما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3_ من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
كما نصت المادة ( 113 ) من القانون السابق على أنه ((يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:_ .......................
3_ بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ_ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب ـ الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراًبشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
كما نصت الفقرة 4 من المادة ( 177 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 على الآتى : ............................
4_ الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
أ_ الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
بـ الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
كما نصت من المادة ( 181 ) من القرار السابق على (( يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:_
1_ وفاة المستحق.
2_ زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3ـ بلوغ الإبن سن 21 سنة.
4_ زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
5_ بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
6_ إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7_ بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
8_ بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
9_ توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
كما نصت المادة ( الأولى ) من تعليمات الهيئه رقم 6 لسنة 2011 على أنه (( .............................
1_ بالنسبة للإبن الحاصل على مؤهل نهائى ( ليسانس حقوق) والذى تم قيده بجدول المشتغلين بنقابة المحامين قبل بلوغه سن السادسة والعشرين ، والذى يتعين عليه قضاء فترة تحت التمرين لمدة سنتين طبقا لحكم المادة رقم (24) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فلا تعتبر فترة التمرين فترة عمل بالنسبه له ويتم قطع المعاش إعتباراً من الشهر التالى لإنقضاء فترة التمرين.
وبإنزال ما تقدم على الحالة محل البحث يتضح الآتى :_
أن الإبن/ أحمد مصطفى محمد غزاله مُستحق فى معاش والده المرحوم/ مصطفى محمد غزاله منذ ربط المعاش وأن الإبن المذكور مواليد 28/1/1989 أى أنه سيبلغ سن السادسه والعشرين عامآ فى 28/1/2015 .
وحيث ان الإبن المذكور قد حصل ليسانس الحقوق بتاريخ 2009 وتم قِيده بنقابه المحامين جدول عام بتاريخ 8/11/2010 وذلك ما تم إثباته من خلال شهاده القيد الوارده بملف المعاش من نقابه المحامين , لذا فيعتبر الإبن المذكور حاصلآ على مؤهل عال ينقطع معه المعاش ببلوغ سن السادسه والعشرين بجانب أن القيد بنقابة المحامين جدول عام يستمر معه صرف المعاش لمدة سنتين التمرين وذلك دون إعتبار هؤلاء السنتين فترة إشتغال بالنسبه للإبن للمذكور وذلك فى حالة حصوله على ليسانس الحقوق قبل بلوغه السن المذكور .
بجانب أن الإبن المذكور تم شطبه من نقابة المحامين لإنقضاء أكثر من أربع سنوات ولم يُعدل قيده بالنقابه طبقآ لقانون المحاماه وذلك ما تم إثباته من خلال شهادة القيد الوارده بملف المعاش من نقابة المحامين .
لذا فإنه يتعين قطع معاش الإبن/أحمد مصطفى غزاله عند بلوغه سن 26 عامآ ويتم قطعه دورى 2/2015 وهو ما قام به القسم المختص بالفعل وبناء عليه يتم صرف منحة القطع للإبن المذكور عند هذا التاريخ .
لــمــا تـقـدم ذِكـــره نــرى
قطع معاش الإبن / أحمد مصطفى غزاله دورى 2/2015 وذلك لبلوغه سن السادسه والعشرين عامآ , وآحقيته فى صرف منحة القطع عند سن السادسه والعشرين عامآ .
والأمـــر مــعـــروض ....
وتــفـضـلـوا بـقـبـول فـائـق الإحـتـرام والـتـقـديـر ,,