العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-01-2018, 12:07 AM   #1
محمود حسن إبراهيم
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمود حسن إبراهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأجرالأساسى والمتغيروأثره فى المعاش-يجب الالتزام بالتعامل مع الحالةوفقالما تضمنه عقد

أستاذنا السلام عليكم ورحمة الله
عذرا للإطالة لكن أود أن يكون السؤال واضح بالأمثلة
لو موظف أجره الثابت 1500جنيه بعيدا عن البدلات والحوافز والإضافى
المتفق عليه بيكون الأجر الأساسى 1370 كحد أقصى والمتغير مازاد عن الحد الإقصى هايكون 130 جنيه
يحسب معاش الاجر الأساسى بناءا على المتوسط الشهرى للاجور خلال أخر سنتين فى التأمين والمتغير بناءا على المتوسط الشهرى للاجور خلال مدة الإشتراك عن هذا الاجر.
لو الموظف دة فضل مؤمن عليه كحد أقصى أساسى وليس له أجر متغير أو أجره المتغير قليل وترك عمله وذهب لشركة أخرى أمنت عليه باجر أقل أو بالحد الادنى فى أخر سنيتن له قبل الستين أو الوفاة فى هذه الحالة ضاع على الموظف الاجور التأمينية فى السنين السابقة ولم يستفيد بالأجر المتغير.
أرى ان من مصلحة الموظف أن يحسب له القدر الأكبر من الراتب كأجر متغير لأنه سيحسب له فى المعاش حتى وإن حصلت الوفاة سيتسفيد المستحقون من معاش الاجر متغير على العكس من الأجر الأساسى لأنه يحسب على متوسط أخر سنتين فقط.
هل ممكن أن اضع الجزء الأكبر من راتبه كأجر متغير مثلا 1000 متغير و500 جنيه أساسى إستنادا إلى الحد الأقصى للمتغير حاليا يزيد عن ضعف الحد الإقصى للأساسى.







التوقيع

محمود حسن إبراهيم
أخصائى شئون عاملين
email]mh095126@gmail.com]

    رد مع اقتباس
قديم 02-01-2018, 10:01 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب الالتزام بالتعامل مع الحالة وفقا لما تضمنه عقد العمل
وما تضمنه قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌ط- ( ):
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
وبالقانون رقم 60 لسنة 2016 ويعمل به إعتبارا من 1/7/2016
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به : معدلا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2015

(أ‌) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد اجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :
(1) الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
(2) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 / 6 / 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية .
ويضم الي الأجر المشار اليه بالبندين (1) و (2) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة اليه في شهر يونيو السابق .
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.
2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
(ب)العمولات.
(ج)الوهبة.
(د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(ﻫ )الأجور الإضافية.
(و)التعويض عن الجهود غير عادية.
(ز)إعانة غلاء المعيشة.
(ح)العلاوات الإجتماعية.
(ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية.
(ي)المنح الجماعية.
(ك)المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م)ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
(0)وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ( 25 % ) سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي ( 10 % ) سنويا ، علي ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجر الإشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم المحكمةالدستوريةالعليا:بعدم دستوريةخفض المعاش المبكرعن الأجرالأساسي-قبل 12/6/2009 mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 15 24-11-2017 10:12 PM
منشور علاوة يوليو 2017 للقطاع الخاص-إن شاء الله ينفذ بمراعاة ما تضمنه المنشور mtazoni الجديد في التأمين الإجتماعي 1 21-07-2017 06:26 AM
توزيع المعاش-راجع الحالة في ضوء ما تضمنه-رابط تطبيقات متنوعة - حالات دون المساس lawman172009 مستشارك التأميني 3 23-09-2016 06:34 PM
الالتحاق بعمل لاستكمال مدةاستحقاق المعاش(وهي10سنوات)أوشراءمدةسنتين في الأجرالأساسي وي محمدماهر مستشارك التأميني 4 12-06-2015 11:22 AM
تطبيق المادة 128-يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 Redaalihamed مستشارك التأميني 3 08-05-2014 06:19 PM

الساعة الآن 02:56 PM.