العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-04-2014, 04:10 PM   #1
ابو كحله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي توزيع المعاش على المستحقين-اثبات عجزالابن وفقاللقانون الصادربالقانون90لسنة1975

لو سمحت يا سيادة المستشار


هل فى حالة الابن العاجز عن الكسب :-

1- يمكن ثبوت حاله العجزفى حياة الاب والام مع العلم ان كل منهما يستحق معاش عن نفسه
الاب عن حكومه
الام عن القوات المسلحه
حتى لا يحدث خلاف على تاريخ ثبوت عجز هذا الابن بالنسبة للاجراءات ................ فى المستقبل
2- هل يتساوى توزيع المعاش بالنسبه للاولاد بالتساوى فى حاله ثبوت أحدهم انه عاجز عن الكسب
بمعنى ولد واختين هل يتم توزيع المعاش عليهم بالتساوى ؟
ولا أنه هناك اختلاف فى التوزيع بسبب وجود سبب العجز عن الكسب بالنسبه لهذا الابن
أى انه يستحق أكثر من تلك الاختين بنسبة 20% على ما فهمت وسمعت !!!!!!







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2014, 11:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - اجراءات اثبات عجز الابن تكون بعد وفاة الوالد أو الوالدة

2 - توزيع المعاش بين الأولاد بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2014, 03:14 PM   #3
ابو كحله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي ابو كحله

أشكر حضرتك شكرا جزيلا


جزاك الله كل خير وبارك الله فى علمك
وجعله فى ميزان حسناتك







    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2014, 03:34 PM   #4
ابو كحله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي متابعه

هل قوانين التامينات الاجتماعيه تختلف عن قوانين تامينات الجيش
وبالتحديد فى نقطه تعريف الابن العاجز عن الكسب

ولو سمحت ممكن حضرتك توضح لى هذا التعريف ببساطه وبوضوح تام

العاجز عن الكسب ، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
ممكن حضرتك تشرح لى هذا التعريف







    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2014, 03:50 PM   #5
ابو كحله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي متابعه



ودى يا سياده المستشار الطلب الخاص بالقوات المسلحه
اللى انا من خلاله حصلت على قرار العلاج مدى الحياه ودا طبعا فى حياة والدتى
وفيه ايضا يمكن الحصول على قرار المعاش فلى حياتها
لكننا كنا متعبين ولم نطالب بالمعاش
وان شاء الله ستقوم والدتى بطلب العرض مره ثانيه من اجل المعاش
ودا كله فى حياتها لاثيات العجز عن الكسب
ما هو راى سيادتكم وهل يختلف قوانين الجيش عن الحكومه
ولا ايه
أرجو الافاده من سيادتكم
لانى مشتت جدااااااااااااااا







    رد مع اقتباس
قديم 29-04-2014, 05:21 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 46-يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين.
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن
يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.

ب -الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل ..........

مادة 107- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1 - .........
5- بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بنيه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
6- بالمعاش الإضافي:...............


وبالتالي فإن تعريف العاجز عن الكسب في القانون المشار اليه لا يختلف عن تعريف العاجز عن الكسب في

قانون التأمين الاجتماعي الصاد بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الذي يتضمن
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌ي- بالعاجز عن الكسب( ): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


ومن المفترض أن تتخذ اجراءات اثبات العجز عن الكسب بعد وفاة الوالد أو الوالدة

لأن استحقاق الأسرة في المعاش يكون بعد وفاة المؤمن علي أو صاحب المعاش وليس في حياته


ونظرا لأن أسر العاملين بالقوات المسلحة تنتفع بالعلاج والرعاية الطبية
فانه بعد بلوغ الابن السن التي لا يكون له بعده الحق في استحقاق المعاش
وكان لديه حالة عجز فانه يصدر بشأنه قرار باستمرار الحق في العلاج ودا طبعا فى حياة الوالد أو الوالدة
فاذا كان القرار باستمرار الحق في العلاج مدى الحياه
فإنه يتم عرضه علي لجنة العحز لا ثبات حالة العجز عن الكسب ودا طبعا فى حياة الوالد أو الوالدة أيضا

الا أن استحقاق المعاش لايكون الا بعد وفاة الوالد أو الو لدة المؤمن عليه او صاحب المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن كيفية توزيع المعاش بين المستحقين-حالات معاش دون المساس E.F.M مستشارك التأميني 9 21-09-2016 11:51 PM
توزيع المعاش علي المستحقين-توزيع المعاش-المعاش دون المساس-الردوالأيلولة علي عبدالماجد مستشارك التأميني 18 21-09-2016 11:38 PM
استفسار عن المعاش-تحديد المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه - توزيع المعاش بين المستحقين مدرس علوم مستشارك التأميني 1 26-03-2013 11:07 PM
توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم رمزي مستشارك التأميني 3 11-11-2010 11:28 PM
المحاضرة الثالثة عشر: توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة admin منتدي المحاضرات 0 06-11-2010 05:38 PM

الساعة الآن 04:06 AM.