العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2014, 01:07 PM   #1
مصطفى النحراوى
عضو نشيط
إحصائية العضو







مصطفى النحراوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستحق عجزجزئى عامل وله مدةصاحب عمل مستمر-القرارالجمهوري62لسنة1986-الاشتراك الاختياري

السلام عليكم ورحمة الله
اود ان اشكر مجهودات سيادتكم فى خدمة الناس ونشر العلم جزاكم الله كل الخير
الموضوع : حالة مؤمن عليه أنتقل من قانون 108 صاحب عمل الى قانون 79 والنشاط مستمر
اسنمر عامل لمدة 5 سنوات تقريبا ثم ثبت عجزه عجز جزئى ولا يوجد عمل اخر اى انتهت خدمته بالعجز
السؤال : هل يتم الصرف عن مدة ق 79 فقط وفقا لتوافر شرط استحقاق طبقا لهذا القانون وتؤجل مدة ق 108
الى يلوغ السن 65 ويتم خضوعه مره اخرى لقانون 108 . ام يتم الصرف عن كامل المدد ق79 وق108 السابقه







    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2014, 06:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...1+%D5%C7%CD%C8
وعنوانه
العجز والمدد المختلطه-القرارالجمهوري62لسنة1986-الاشتراك الاختياري لصاحب العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 10:12 PM   #3
مصطفى النحراوى
عضو نشيط
إحصائية العضو







مصطفى النحراوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المستحق معاش عجز جزئى وله مده صاحب عمل مستمر

جزاكم الله خير اطلعت على الرد ولكن لماذا يكون اعادة الاشتراك طبقا لقانون 108 اختيارى وبداية الخضوع سايقه على معاش العجز







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 11:16 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري يكون اختياري
من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته للعجز الجزئي
حيث أصبح صاحب معاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975

وذلك طبقا لنص المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .



نضيف إلي ذلك أن
المذكور من اليوم التالي لخضوعه للقانون 79 لسنة 1975
أصبح غير خاضع للقانون 108 لسنة 1976

وبانتهاء خدمته للعجز الجزئي أصبح مستحقا لمعاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975
وبالتالي يكون عودته للخضوع للقانون 108 لسنة 1976 في اليوم التالي لاستحقاق هذا المعاش اختياري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز والمدد المختلطه-القرارالجمهوري62لسنة1986-الاشتراك الاختياري لصاحب العمل محمد الاسيوطى مستشارك التأميني 11 03-02-2014 10:51 PM
تعديل الانصبةفى المعاش-حالةقطع معاش مستحق أصلي-وجود مستحق دون المساس محمد سراج مستشارك التأميني 1 23-04-2013 10:42 PM
دخول مستحق أصلى على مستحق دون مساس-موقع الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعي-جمهوريةمصرالعر عمر غيث مستشارك التأميني 1 17-04-2013 11:42 PM
المدى الزمنى لطلب صاحب العمل الاشتراك بعدسن 60-الاشتراك الاجباري والاشتراك الاختياري وليد حامد مستشارك التأميني 4 31-03-2013 11:03 PM
معاش وفاة صاحب عمل مستمر في الاشتراك بعد سن 65 لاستكمال المدة المؤهلة للاستحقاق ؟ fady مستشارك التأميني 1 20-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 05:51 PM.