العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2014, 12:56 PM   #1
mohamed teto
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed teto غير متواجد حالياً

 

Post دخو موظف جديد-التأمين يكون بالأجر الحقيقي للعامل-كارثةالتهرب التأميني

السلام عليكم ورحمه الله

اساتذتنا الافاضل

موظف جديد هل هناك قانون يلزم الجهه بادخال اجر متغير له ؟

ام يمكن ان ندخله باجر اساسى فقط دون متغير .

ارجو الافاده ,,,,,,







    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2014, 03:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التأمين يكون بالأجر الحقيقي للعامل
بمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك
حاليا
الأجر الأساسي 987.5 جنيه شهريا
الأجر المتغير 1590 جنيها شهريا

لمعرفة أهمية التامين بالأجر الحقيقي
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED
وعنوانه
السلام عليكم ورحمة الله . مساعدةفى فهم بيانات الاجور-سؤال مهم - كارثةالتهرب التأميني







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-03-2014, 10:45 AM   #3
mohamed teto
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed teto غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا استاذنا على ردكم الكريم , ولكن على سبيل المثال لو الاجر الشامل للعامل 1000 جنيه هل يمكن ان اضع المبلغ

بالكامل كأجر اساسى ام يمكن مثلا ان يكون 500 اجر اساسى و 500 اجر متغير .

واسال الله ان يجعل كل ما تقدمه لنا فى ميزان حسناتكم .







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 06:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب عليك مراعاة ما تضمنه
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
من تعريف لأجر الاشتراك للعاملين بالقطاع الخاص
الأجر الأساسي = الأجر المنصوص ليه بعقد العمل مستبعدا منه ما يعتبر من عناصر الأجر المتغير
الأجر المتغير = جميع عناصر الأجر الأخري بمافي ذلك ما زاد علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي

لمزيد من التفاصيل

راجع ضمن
المذكرات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني)
المرحلة الثالثة ( الحالية ) : من 1 / 4 / 1984 :







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سبب قلةقيمةالمعاش-كارثةالتهرب التأميني-التأمينات الاجتماعيةلاتصنع معاش لأحدإنماتحسبه محمد 2001 مستشارك التأميني 6 16-02-2014 12:38 AM
بخصوص وضعي التأميني-ماهي النصيحة بشأن المعاش المبكر ؟-كارثةالتهرب التأميني نانا مستشارك التأميني 5 28-01-2014 10:34 PM
الاجرالاساسى-من مهام التفتيش التأكدمن الاشتراك بالأجرالحقيقي-كارثةالتهرب التأميني حسن المنشاوى مستشارك التأميني 1 25-01-2014 11:55 PM
السؤال عن الحد الادني والاقصي للاجور-الأصل أن يكون التأمين بالأجر الحقيقي ابراهيم علي محمد مستشارك التأميني 6 24-11-2013 11:05 PM
استكمال المدد التامينية والاجر التامينى - التهرب - عدم التأمين بالأجر الحقيقي ayman osman مستشارك التأميني 3 15-05-2011 11:41 PM

الساعة الآن 06:24 PM.