العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2016, 12:51 PM   #1
ismail ramadan
عضو حديث
إحصائية العضو







ismail ramadan غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسبة التامين المرضى-الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض

برجاء الافادة عن نسبة التأمين المرضى







    رد مع اقتباس
قديم 12-07-2016, 02:36 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسبه تامين المرض

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

نسبه تامين المرض في القانون 79 لسنه 75 هي وفقا لما نصت عليه المادة 21 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
2- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
• تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
• يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وكذلك وفقا للمادة 72 من القانون 79 لسنه 75الباب الخامس
تأمين المرض
الفصل الأول
التمويل ومجال التطبيق
ــ
مادة (72)( )
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل( ):
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات( ) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى( ):
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 18-07-2016, 12:44 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز المرضى - العجز الجزئي الطبيعي لاتحدد له نسبة-العجز الجزئي الاصابي تحدد له نسبة صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 3 31-01-2018 12:48 PM
كم تبلغ نسبة التأمينات-أجر الإشتراك - الإشتراكات محمد 2001 مستشارك التأميني 3 21-01-2014 01:06 PM
مدي استحقاق الارمل في الاستفاده من التامين الصحي-خضوع الأرملة لتأمين المرض علي عبدالماجد مستشارك التأميني 2 30-03-2013 05:56 PM
الاجازةالخاصة-الإجازةالخاصةبدون أجرلغيرالعمل-الخضوع لتأمين المرض-اشتراك اصابةالعمل نور المصرى مستشارك التأميني 7 22-11-2012 12:06 PM
الرعاية الصحية - عودة صاحب المعاش للعمل مع الخضوع لتأمين المرض ايمن حسين مستشارك التأميني 1 20-11-2011 10:50 PM

الساعة الآن 06:57 AM.