مادة (260)
لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.
مادة (261)
على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقا لنموذج السجل رقم (261) المرفق.
وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.
مادة (262)
على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله.
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.
مادة (263)
تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لإنعقادها ويجوز أن يستمر الإجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إليها.
ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
مادة (264)
على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
مادة (265)
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين فى كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ، ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لإعتماده ، وينبغى البت فى المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها بالمادة (260) من هذا القرار.
ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.
مادة (266)
على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار.
مادة (267)
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.