العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2012, 06:41 PM   #1
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي صرف معاش لصاحب العمل عن مدة اشتراكه طبقا للقانون 79 لسنه 75-القرارالجمهوري62لسنة1986

الاستاذ الفاضل /محمد الصياد
تحيه طيبه وبعد
تعرض علينا بعض الحالات لامكانية طلب صرف معاش لصاحب عمل يلغ سن الستين مدة اشتراك 10 سنوات او أكثر طبقا للقانون 79 لسنه 75 , ويتم قبول الطلب لصرف معا ش تقاعد لبلوغ سن الستين طبقا للقانون 79 لسنة 75 ويستمر التأمين عليه كصاحب عمل,
ولكن من ضمن الحالات التى عرضت علينا صاحب عمل لديه مدة اشتراك 20 عاما او اكثر طبقا للقانون 79 لسنة 75 وعمره 59 عاما اى لم يبلغ سن الستين بعد , هل من الممكن له ان يتقدم لصرف معاش مبكر عن مدته طبقا للقانون 79 لسنة 75 ويستكمل التأمين عليه كصاحب عمل .؟......واذا كانت مدته طبقا للقانون 79 لسنة 75 اقل من 20 عاما هل له ان يشترى المده الموجبه لاستحقاق معاش مبكر طبقا للقانون 79 لسنة 75 ,ويستمر التامين عليه كصاحب عمل ؟
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 11-01-2012, 07:36 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلى رد للاستاذ /الصياد على نفس الموضوع

تنص المواد 18 و 25 و 39 من

قانون التأمين الإجتماعى


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (18)

يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
.................................................. ..................................................
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.
6 - وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين
.................................................. .................................................. ...............

مادة (25)

يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

مادة (39)

يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاشأولتعويضأوالمكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاًلجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.


وتنص المادتين 2 و 3 من
قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم (62) لسنة 1986


في شأن


القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين


أنظمة التأمين الإجتماعى



مادة 2

إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير .
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له .

مادة 3


إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .
2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة .





ومن مقتضي ما تقدم
فانه اذا ما توافرت للمؤمن عليه مدة اشتراك مقدارها 240 شهرا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وكانت مدة اشتراكه الأخيرة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
سواء كانت مدة اشتركه وفقا لهذا القانون قد انتهت أو مازالت مستمرة
فانه يحق له طلب صرف المعاش المبكر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حتي اليوم السابق لتوافر شروط الاستحقاق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



وذلك وفقا لما انتهت اليه اللجنة الدائمة للتشريع التأميني
بمذكرتها رقم 323 بتاريخ 13/12/2001
المعتمدة من الدكتورة الوزيرة







التوقيع






    رد مع اقتباس
قديم 11-01-2012, 09:24 PM   #3
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ الفاضل /وليد حامد
اشكرك على سرعة الرد وعلى المعلومه القيمه , وعلى ذلك هل يمكن للمؤمن عليه الخاضع للقانون 108 لسنه 76 ولديه مدة اشتراك بالقانون 79 لسنة 75 اقل من 20 عاما ان يشترى المده الموجبه لاستحقاق معاش مبكر
ولكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 11-01-2012, 11:49 PM   #4
ehabs
عضو نشيط
إحصائية العضو







ehabs غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرة الثانية من المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986 على :
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

و بالتالى يفهم من المادة السابقة أن المشرع إشترط الاستمرار بالتأمين بقانون 108 وذلك عند تقديم طلب لصرف المعاش عن قانون 79 لسنة 1975 وقد صدرت تعليمات رقم 25 لسنة 2002 بالصندوق الحكومى وورد بالبند 12 من القسم الثالث شرط إستمرار المؤمن عليه بقانون 108 وذلك عند التقدم لصرف المعاش وفقا للبندين 5 و 6 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى
.

يرجى عرض مذكرة اللجنة الدائمة المذكور بالموقع للإستفادة من هذا الرأى







    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2012, 12:52 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبه لمسأله اشتراط استمرار المؤمن عليه فى التامين وفقا للقانون 1976/108 حتى يكون من حقه طلب صرف مستحقاته وفقا للقانون 1975/79 فلم يرد ذلك الشرط بالماده 5 من القرار الجمهورى وان كان قد ورد بالتعليمات 2002/25 حيث ان مجرد انتقال المؤمن عليه الى مجال تطبيق ق 1976/108 واستمراره فى النشاط او تصفيته يكون قد استوفى ما ورد بالماده 5 من القرار الجمهورى 1986/62
اما بالنسبه لمدى جواز شراء مده وفقا للقانون 1975/79 فى حاله كون المده الاخيره ق 1976/108 فنترك امر البت فيها للاستاذ/الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2012, 02:09 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شراء المدة يكون وفقا للقانون الأخير المعامل به

وبالتالي لايجوز له شراء مدة في القانون 79 لسنة 1975
طالما كانت مدة اشتراكه الأخيرة وفقا للقانون 108 لسنة 1976

حيث تضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 01:32 AM   #7
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكر حضراتكم واستاذنا الفاضل سيادة المستشارعلى المعلومات القيمه وجزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 12:02 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 3 24-02-2017 10:17 PM
شراء مدة مكملة لصاحب العمل samir مستشارك التأميني 7 02-03-2012 02:59 PM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM
صرف معاش طبقا لقانون 75/79 لمؤمن عليه صاحب عمل كانت له مدة اشتراك وفقا للقانون 79 klmni مستشارك التأميني 7 18-06-2011 06:31 PM
هل يجوز لصاحب العمل شراء مدة تامينيه؟ wwss63 مستشارك التأميني 3 09-05-2011 12:08 AM

الساعة الآن 02:19 AM.